The whole text

قرار رقم 79 تاريخ 26/02/1969 In force

المادة 1

المادة 1

مع مراعاة احكام قانون السير ولا سيما الصادر بالاستناد الى احكام المادتين 109 و110, تخضع سيارات الاوتوبيس المعدة لنقل السياح والمطلوب تسجيلها باسم وكالات السفر والسياحة للشروط التالية:

1 - ان تزود:

- بمطفئة للحريق.

- بعلبة صيدلة تحتوي على لوازم الاسعاف الاولي.

- بجهاز تدفئة وتبريد.

- بمكبر للصوت.

- بمساند للظهر متحركة الى الوراء وان لا يقل علو المسند عن 80 سنتيمتر.

- بجهاز لبث الموسيقى المسجلة على الشريط او الاسطوانات .

2 - ان يكتب على جانبى الصندوق الخارجي اسم الوكالة, ومن الخلف عبارة "نقل سياحي".

المادة 1 من قرار رقم 79 تاريخ 26/02/1969 https://lebaneselegislation.com/law/174790/article/1/