All legislation

قرار Decision No. 85 26/02/1969

تحديد المميزات الفنية والتجهيزات الآلية في سيارات الاوتوبيس العاملة عبر القارات والصحاري

Type
قرار · Decision
Number
85
Date
26/02/1969
Official Gazette
Issue 21, 13/03/1969, p. 288-289
Status
In force
Amended by
قرار رقم 56 تاريخ 29/03/1995 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 85 تاريخ 26/02/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 56 / 1995 )

مادة 1:

مع مراعاة احكام قانون السير لا سيما القرار الصادر بالاستناد الى احكام المادة 110, يخضع تسجيل سيارات الاتوبيس المعدة لنقل الركاب عبر القارات او الصحاري للشروط التالية:

1 - في ترتيب السيارة الداخلي.يجب ان تزود بما يلي:

- مطفئة للحريق.

- علبة صيدلة تحتوي على لوازم الاسعاف الاولى.

- جهاز تدفئة وتبريد.

- مكبر للصوت .

- خزان لماء الشرب .

- براد لحفظ المأكولات .

- مساند للظهر متحركة الى الوراء وان لا يقل علو المسند عن 80 سنتيمتر.

- مكان خاص لوضع امتعة المسافرين.

2 - في قطع التبديل الضرورية يجب ان تزود السيارة بالاجهزة وقطع التبديل الاضافية التالية:

- بلاتين

- قشاط مروحة

- مجموعة شمعات (Bougies)

- عشرة امتار شريط كهربائي للموزع.

- فحمات للحافزة (Marche) والمضرمة (Dynamo) والموزع.

- خزان ماء سعة مئة ليتر وخزان اضافي سعة مئة ليتر.

- دولابين احتياطيين.

3 - يجب ان يكتب على جانبي الصندوق الخارجي بخط عريض وواضح عبارة "نقل عبر القارات والصحاري" باللغتين العربية والاجنبية.

- غطاء للموزع (Distributeur)

- وشيعة (Bobine)

- ضمام المغلاق (Jouint culasse)

المادة 2

يلغى القرار السابق رقم 1751 تاريخ 16/8/1962.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 شباط سنة 1969 الامضاء: عادل عسيران