المادة 1
(عدلت بموجب قرار 56 / 1995 )
مادة 1:
مع مراعاة احكام قانون السير لا سيما القرار الصادر بالاستناد الى احكام المادة 110, يخضع تسجيل سيارات الاتوبيس المعدة لنقل الركاب عبر القارات او الصحاري للشروط التالية:
1 - في ترتيب السيارة الداخلي.يجب ان تزود بما يلي:
- مطفئة للحريق.
- علبة صيدلة تحتوي على لوازم الاسعاف الاولى.
- جهاز تدفئة وتبريد.
- مكبر للصوت .
- خزان لماء الشرب .
- براد لحفظ المأكولات .
- مساند للظهر متحركة الى الوراء وان لا يقل علو المسند عن 80 سنتيمتر.
- مكان خاص لوضع امتعة المسافرين.
2 - في قطع التبديل الضرورية يجب ان تزود السيارة بالاجهزة وقطع التبديل الاضافية التالية:
- بلاتين
- قشاط مروحة
- مجموعة شمعات (Bougies)
- عشرة امتار شريط كهربائي للموزع.
- فحمات للحافزة (Marche) والمضرمة (Dynamo) والموزع.
- خزان ماء سعة مئة ليتر وخزان اضافي سعة مئة ليتر.
- دولابين احتياطيين.
3 - يجب ان يكتب على جانبي الصندوق الخارجي بخط عريض وواضح عبارة "نقل عبر القارات والصحاري" باللغتين العربية والاجنبية.
- غطاء للموزع (Distributeur)
- وشيعة (Bobine)
- ضمام المغلاق (Jouint culasse)
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الشرط الاخير المذكور في الفقرة (1)) by قرار رقم 56 تاريخ 29/03/1995, article 1, 06/04/1995
مادة 1: يلغى الشرط الاخير المذكور في الفقرة (1) من المادة الاولى من القرار رقم 85/أد تاريخ 26/02/1969 والباقي دون تعديل