المادة 1
مادة 1: توضع تحت الدرس المنطقة الملونة بالاحمر والمحددة بالاحرف من (1) الى (21) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 10000/1 وذلك في قضاء المتن - محافظة جبل لبنان.
مرسوم Decree No. 12010 04/03/1969
مادة 1: توضع تحت الدرس المنطقة الملونة بالاحمر والمحددة بالاحرف من (1) الى (21) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 10000/1 وذلك في قضاء المتن - محافظة جبل لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 4 اذار 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض