المادة 1
تحدد الوظائف التي تستدعي مؤهلات فنية والتي يمكن ملؤها بالتعاقد في ملاك وزارة الصناعة والنفط على الوجه التالي:
اولا: المديرية العامة للصناعة:
الوحدة الوظيفة
مصلحة الشؤون التقنية والخدمات مهندس رئيس مصلحة الصناعية
دائرة المواصفات ومراقبة الجودة مهندس رئيس دائرة مهندس
دائرة صناعات الغزل والنسيج مهندس رئيس دائرة مهندس
دائرة الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي مهندس رئيس دائرة مهندس
دائرة الصناعات الكيمائية ومواد البناء مهندس رئيس دائرة مهندس
دائرة الصناعات الهندسية والمعدنية والخشبية مهندس رئيس دائرة مهندس
دائرة الصناعات الخفيفة مهندس رئيس دائرة مهندس
مصلحة الدراسات الاقتصادية والانماء رئيس مصلحة الصناعي
دائرة التنمية الصناعية وتشجيع الصادرات رئيس دائرة
رئيس قسم
اخصائي في التسويق
اخصائي في التكاليف الصناعية
اخصائي في دراسة سعر الكلفة واسعار البيع
ثانيا- المديرية العامة للنفط:
- مصلحة الشؤون الاقتصادية والمالية رئيس مصلحة
دائرة الدراسات والبحوث والاحصاء رئيس دائرة مهندس
دائرة المراقبة المالية ومحاسبة الشركات رئيس دائرة
دائرة التموين والتوزيع رئيس دائرة
- مصلحة الشؤون الفنية رئيس مصلحة
دائرة نقل وتخزين النفط الخام رئيس دائرة
دائرة التكرير والتصنيع مهندس رئيس دائرة مهندس
دائرة استكشاف النفط والمعادن مهندس رئيس دائرة
(فقرة مضافة بموجب المرسوم 6165 تاريخ 23/12/1994 ج.ر 1 تاريخ 05/01/1995):
دائرة التسجيل والاحصاء: رئيس دائرة احصائي
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 6165 تاريخ 23/12/1994, article 2, 05/01/1995
مادة 2: اضيف الى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 7296 تاريخ 01/03/1974 التي تحدد الوظائف التي تستدعي مؤهلات فنية والتي يمكن ملؤها بالتعاقد في ملاك وزارة الصناعة والنفط الوظيفتان التاليتان: دائرة التسجيل والاحصاء: رئيس دائرة احصائي والباقي دون تعديل.