All legislation

مرسوم Decree No. 7296 01/03/1974

تحديد الوظائف التي يمكن ملؤها بالتعاقد في ملاك وزارة الصناعة والنفط

Type
مرسوم · Decree
Number
7296
Date
01/03/1974
Official Gazette
Issue 21, 14/03/1974, p. 281-283
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6165 تاريخ 23/12/1994 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7296 تاريخ 01/03/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تحدد الوظائف التي تستدعي مؤهلات فنية والتي يمكن ملؤها بالتعاقد في ملاك وزارة الصناعة والنفط على الوجه التالي:

اولا: المديرية العامة للصناعة:

الوحدة الوظيفة

مصلحة الشؤون التقنية والخدمات مهندس رئيس مصلحة الصناعية

دائرة المواصفات ومراقبة الجودة مهندس رئيس دائرة مهندس

دائرة صناعات الغزل والنسيج مهندس رئيس دائرة مهندس

دائرة الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي مهندس رئيس دائرة مهندس

دائرة الصناعات الكيمائية ومواد البناء مهندس رئيس دائرة مهندس

دائرة الصناعات الهندسية والمعدنية والخشبية مهندس رئيس دائرة مهندس

دائرة الصناعات الخفيفة مهندس رئيس دائرة مهندس

مصلحة الدراسات الاقتصادية والانماء رئيس مصلحة الصناعي

دائرة التنمية الصناعية وتشجيع الصادرات رئيس دائرة

رئيس قسم

اخصائي في التسويق

اخصائي في التكاليف الصناعية

اخصائي في دراسة سعر الكلفة واسعار البيع

ثانيا- المديرية العامة للنفط:

- مصلحة الشؤون الاقتصادية والمالية رئيس مصلحة

دائرة الدراسات والبحوث والاحصاء رئيس دائرة مهندس

دائرة المراقبة المالية ومحاسبة الشركات رئيس دائرة

دائرة التموين والتوزيع رئيس دائرة

- مصلحة الشؤون الفنية رئيس مصلحة

دائرة نقل وتخزين النفط الخام رئيس دائرة

دائرة التكرير والتصنيع مهندس رئيس دائرة مهندس

دائرة استكشاف النفط والمعادن مهندس رئيس دائرة

(فقرة مضافة بموجب المرسوم 6165 تاريخ 23/12/1994 ج.ر 1 تاريخ 05/01/1995):

دائرة التسجيل والاحصاء: رئيس دائرة احصائي

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 آذار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزارء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الصناعة والنفط الامضاء: توفيق عساف