All legislation

مرسوم Decree No. 7287 28/02/1974

تعديل نص المادة 3 من المرسوم رقم 8121 تاريخ 29-8-1967 (نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية) ونص المادة 3 من المرسوم رقم 16499 تاريخ 29-5-1964 (تعديل ملاك مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
7287
Date
28/02/1974
Official Gazette
Issue 21, 14/03/1974, p. 267
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7287 تاريخ 28/02/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى نص المادة 3 من المرسوم رقم 8121 تاريخ 29/8/1967 الفقرة التالي نصها: مع مراعاة احكام المادة 8 من هذا المرسوم يجري تعيين المدير العام الاداري في الدرجة الاخيرة من سلسلة راتب الوظيفة اذا كان راتبه في وظيفته الاصلية يقل عن راتب تلك الدرجة وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبه اذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة الاخيرة ويحتفظ في هذه الحالة بحقه في القدم المؤهل للتدرج, وعند عدم وجود درجة موازية لراتبه ففي الدرجة الاقرب اليه على ان يؤخر او يقرب تاريخ استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان.

المادة 2

مادة 2: يضاف لاى نص المادة 3 من المرسوم رقم 16499 تاريخ 29/5/1964 الفقرة التالي نصها: مع مراعاة احكام البند الثالث من الفقرة آ من المادة 11 من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 يجري تعيين المهندس المدير العام في الدرجة الاخيرة من سلسلة راتب الوظيفة اذا كان راتبه في وظيفته الاصلية يقل عن راتب تلك الدرجة وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبه اذا كان يفوق راتب لادرجة الاخيرة ويحتفظ في هذه الحالة بحقه في القدم المؤهل للتدرج, وعند وجود درجة موازية لراتبه ففي الدرجة الاقرب اليه على ان يؤخر او يقرب ترايخ استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره.

بعبدا في 28 شباط سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد غصن وزير الداخلية الامضاء:بهيج تقي الدين