المادة 1
مادة 1: يضاف الى نص المادة 3 من المرسوم رقم 8121 تاريخ 29/8/1967 الفقرة التالي نصها: مع مراعاة احكام المادة 8 من هذا المرسوم يجري تعيين المدير العام الاداري في الدرجة الاخيرة من سلسلة راتب الوظيفة اذا كان راتبه في وظيفته الاصلية يقل عن راتب تلك الدرجة وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبه اذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة الاخيرة ويحتفظ في هذه الحالة بحقه في القدم المؤهل للتدرج, وعند عدم وجود درجة موازية لراتبه ففي الدرجة الاقرب اليه على ان يؤخر او يقرب تاريخ استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان.