All legislation

مرسوم Decree No. 1150 02/03/1965

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 439 تاريخ 14 تشرين الثاني 1964 المتعلق بتحديد التدابير المتخذة بصدد زراعات التبغ غير المشروعة والزراعات- الزائدة موسم 1964

Type
مرسوم · Decree
Number
1150
Date
02/03/1965
Official Gazette
Issue 21, 15/03/1965, p. 373-374
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1150 تاريخ 02/03/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام المادة الثانية المرسوم رقم 439 تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1964.

المادة 2

مادة 2: تلغى احكام المادة الرابعة من المرسوم رقم 439 تاريخ 14 تشرين الثاني 1964 وتستبدل بالنص التالي: "يدفع الشطر الاول من الثمن الى المزارع كأنه من محصول عام 1964 يالمرخص به ولا يدفع الشطر الثاني الا خلال شهر اب 19654 بعد التثبت من ان المزارع لم يقم بزرع اي مساحة زائدة خلال السنة المذكورة, على ان يحسم من ثمن الشطر الثاني النسبة المئوية المحددة في الجدول التالي على اساس المساحة المرخص بها اصلا للمزارع المخالف : النسبة المئوية مقدار المساحة المتخذة اساسا الواجب حسمها لتحديد نسبة الحسم (بالديكار)

5 بالمئة من 5 الى ما يزيد عن 10 10 بالمئة فوق 10 الى ما لا يزيد عن 20 15 بالمئة فوق 20 الى ما لا يزيد عن 30 20 بالمئة فوق 30

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 2 اذار سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا