المادة 2
مادة 2: تلغى احكام المادة الرابعة من المرسوم رقم 439 تاريخ 14 تشرين الثاني 1964 وتستبدل بالنص التالي: "يدفع الشطر الاول من الثمن الى المزارع كأنه من محصول عام 1964 يالمرخص به ولا يدفع الشطر الثاني الا خلال شهر اب 19654 بعد التثبت من ان المزارع لم يقم بزرع اي مساحة زائدة خلال السنة المذكورة, على ان يحسم من ثمن الشطر الثاني النسبة المئوية المحددة في الجدول التالي على اساس المساحة المرخص بها اصلا للمزارع المخالف : النسبة المئوية مقدار المساحة المتخذة اساسا الواجب حسمها لتحديد نسبة الحسم (بالديكار)
5 بالمئة من 5 الى ما يزيد عن 10 10 بالمئة فوق 10 الى ما لا يزيد عن 20 15 بالمئة فوق 20 الى ما لا يزيد عن 30 20 بالمئة فوق 30