All legislation

مرسوم Decree No. 1137 27/02/1965

تعديل تعرفة مخصصات المواد الاساسية الاربع العائدة للجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
1137
Date
27/02/1965
Official Gazette
Issue 21, 15/03/1965, p. 378-379
Status
In force
Amended by
قانون منفذ بمرسوم رقم 7286 تاريخ 28/02/1974 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1137 تاريخ 27/02/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى الفقرة ا من المادة الاولى من المرسوم رقم 9505 تاريخ 11/6/1955 الفقرة التالية: يزاد على هذه التعرفة للعسكريين المتغذين في مطابخ الوحدات بدل اضافي يحدد يوميا بمبلغ خمسة عشر غرشا وشهريا بمبلغ اربع ليرات ونصف ويستعمل هذا البلدل لتغطية الزيادة الطارئة على تكاليف صنع الخبر.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 27 شباط سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وزير الدفاع الوطني الامضاء: حسين العويني