All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 7286 28/02/1974

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 6794 تاريخ 21-12-1973 الرامي الى تحديد سلسلة رواتب الرتباء والافراد في الجيش

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
7286
Date
28/02/1974
Official Gazette
Issue 20, 11/03/1974, p. 255-258
Status
In force
Amended by
قانون منفذ بمرسوم رقم 9427 تاريخ 20/12/1974 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 7286 تاريخ 28/02/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تشمل كلمة عسكري غير ضابط الواردة في هذاالقانون الرتباء والافراد في الجيش .

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم- رقم 6794 تاريخ 21/12/1973, الرامي الى تحديد سلسلة رواتب الرتباء والافراد في- الجيش , التالي نصه:

المادة 2

مادة 2: تحدد سلسلة رواتب العسكريين وفقا للجدول رقم(1) الملحق بهذا القانون.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

المادة 3

مادة 3: يصنف العسكري في سلسلة الرواتب الجديدة وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.

المادة 4

مادة 4: يتقاضى العسكري المرقى لرتبة اعلى الراتب العائد لذات الدرجة التي كان بها قبل الترقية مع الاحتفاظ بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 5

مادة 5: تطبق على العسكريين مدة التدرج المحددة في نظام موظفي الدولة اليا فور اتمام هذه المدة.

المادة 6

مادة 6: يمنح العسكريون في الجيش التعويض العائلي المحدد لسائر الموظفين.

المادة 7

مادة 7: يثابر العسكري الذي بلغ القمة في رتبته على الاستفادة بحكم القانون وفقا للاحكام التي ترعى التدرج من زيادة تعادل درجة واحدة من سلسلة درجات الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة شرط ان لا تزيد الدرجات الممنوحة فوق القمة عن ست درجات لكل رتبة.

المادة 8

مادة 8: يستثنى الرتباء والافراد في الجيش من احكام المرسوم رقم 12961 تاريخ 5/6/1963 وتعديلاته وتلغى النصوص التالية: - المرسوم رقم 9505 تاريخ 11 حزيران 1955 المتعلق ببدل المواد الغذائية الاربعة. - المرسوم رقم 1137 تاريخ 27 شباط 1965 المتعلق ببدل صنع الخبز.

المادة 9

مادة 9: 1) يحق للسلطة العسكرية تطويع جنود افراد لمدة قصيرة الامد, مقدارها اربع سنوات , يدعون عسكريو الخدمة القصيرة الامد يسرحون اثر انقضائها ما لم يقعوا تحت احكام البندين 3 و 4 من المادة 74 من قانون الجيش . 2) تسري على هؤلاء العسكريين احكام قانون الجيش وجميع انظمته ما خلا الحق بالترقية خلال مهلة الاربع سنوات المذكورة 3) يعطى المتطوع للخدمة القصيرة الامد عند قبول تطوعه منحة تطوع توازي راتب شهر بما فيه التعويضات المتممة له واما عند انتهاء الخدمة المحددة بأربع سنوات فيتقاضى المتطوع المذكور تعويض صرف يعادل راتب شهر كامل عن كل سنة خدمة فعلية وعلى اساس آخر راتب تقاضاه ولا تدخل التعويضات في حساب تعويض الصرف .

المادة 10

مادة 10: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 28 شباط سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء: نصري المعلوف وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح.