المادة 2
مادة 2: تعفى جميع البضائع التي استوردت عن طريق مرفأ بيروت برسم الترانزيت الى الاردن بين 15 ايلول و18 تشرين الاول 1970 من رسم التخزين والايداع للمدة المذكورة وتحتفظ بحقها باكمال مهلة الاعفاء المذكورة في تعريفات مرفأ بيروت اذا كانت المدة التي انقضت من تاريخ وصولها الى المرفأ لم تستكمل بعد مدة الاعفاء المحددة بثمانية عشر يوما.