ان رئيس اتحاد بلديات المتن الشمالي الساحلي
والاوسط,
بناء على محضر انتخابه,
بناء على قانون البلديات رقم 118/77, المادة 77
منه المتعلقة بتفويض صلاحيات الرئيس , والمادة
134 منه,
بناء على المرسوم رقم 2395 تاريخ 07/11/1979
وتعديلاته (انشاء الاتحاد),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض نائب رئيس اتحاد بلديات المتن الشمالي الساحلي والاوسط الشيخ فرحات ابو جودة بكامل الصلاحيات المتعلقة ببناء مشروع المركز الثقافي وملحقاته (دراسة وتنفيذ واشراف) العائد للاتحاد, ويشمل هذا التفويض توقيع جميع المعاملات اللازمة, بالاضافة لما ورد في قرار مجلس الاتحاد رقم 6 تاريخ 13/11/1999 .
مادة 2: يبلغ هذا القرار الى وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية والقروية وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اتحاد بلديات المتن
الشمالي الساحلي والاوسط
ميرنا ميشال المر