All legislation

قرار Decision No. 33 15/05/2000

تفويض نائب رئيس اتحاد بلديات المتن الشمالي الساحلي والاوسط بعض صلاحيات الرئيس

Type
قرار · Decision
Number
33
Date
15/05/2000
Official Gazette
Issue 21, 18/05/2000, p. 1586
Status
In force
Amended by
قرار رقم 66 تاريخ 07/09/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 33 تاريخ 15/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس اتحاد بلديات المتن الشمالي الساحلي

والاوسط,

بناء على محضر انتخابه,

بناء على قانون البلديات رقم 118/77, المادة 77

منه المتعلقة بتفويض صلاحيات الرئيس , والمادة

134 منه,

بناء على المرسوم رقم 2395 تاريخ 07/11/1979

وتعديلاته (انشاء الاتحاد),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس اتحاد بلديات المتن الشمالي الساحلي والاوسط الشيخ فرحات ابو جودة بكامل الصلاحيات المتعلقة ببناء مشروع المركز الثقافي وملحقاته (دراسة وتنفيذ واشراف) العائد للاتحاد, ويشمل هذا التفويض توقيع جميع المعاملات اللازمة, بالاضافة لما ورد في قرار مجلس الاتحاد رقم 6 تاريخ 13/11/1999 .

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية والقروية وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس اتحاد بلديات المتن الشمالي الساحلي والاوسط ميرنا ميشال المر