المادة 2
مادة 2: يعطى الرؤساء والاعضاء والمقررون في لجان الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية تعويضا مقطوعا عن كل قرار نهائي يصدر عن هذه اللجان يحدد كما يلي: خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية (للرئيس) عشرون الف ليرة لبنانية (للعضو) عشرة الاف ليرة لبنانية (للمقرر) وتصرف هذه التعويضات من موازنة وزارة الشؤون البلدية والقروية.