All legislation

مرسوم Decree No. 2913 09/05/2000

تأليف لجان الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في مختلف المناطق وتحديد تعويضاتهم

Type
مرسوم · Decree
Number
2913
Date
09/05/2000
Official Gazette
Issue 21, 18/05/2000, p. 1550-1552
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 353 تاريخ 21/08/2014 (Art. 1)
مرسوم رقم 11523 تاريخ 19/05/2014 (Art. 1)
مرسوم رقم 8183 تاريخ 22/05/2012 (Art. 1)
مرسوم رقم 4263 تاريخ 04/06/2010 (Art. 1)
مرسوم رقم 8667 تاريخ 16/09/2002 (Art. 1)
مرسوم رقم 6665 تاريخ 05/11/2001 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2913 تاريخ 09/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 197 تاريخ 18/02/1993

(احداث وزارة الشؤون البلدية والقروية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960

وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 60/88 تاريخ 12/08/1988

وتعديلاته (قانون الرسوم البلدية) ولا سيما

المادة /152/ منه,

بناء على اقتراح وزارة العدل والمالية

والشؤون البلدية والقروية,

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية فيما

خص صلاحياته بقراره رقم 1698 تاريخ

28/12/1999 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الفت لجان الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في مختلف المحافظات على النحو التالي:

محافظة مدينة بيروت هيئة اولى:

القاضي السابق السيد جوزف جريصاتي (رئيسا)

مراقب الضرائب الرئيسي السيدة فيكتوريا مقدسي الياس (عضوا)

رئيس مصلحة الديوان في وزارة الشؤون البلدية والقروية السيد حسين مزنر (عضوا)

المحرر في محافظة مدينة بيروت السيد انطوان مقبل (مقررا)

هيئة ثانية:

­القاضي السابق السيد محمد عصام بارودي (رئيسا)

مراقب الضرائب الرئيسي السيدة فيكتوريا مقدسي الياس (عضوا)

رئيس مصلحة الديوان في وزارة الشؤون البلدية والقروية السيد حسين مزنر (عضوا)

المحرر في محافظة مدينة بيروت السيد انطوان مقبل (مقررا)

محافظة جبل لبنان:

كما تعدلت بالمرسوم 4263 تاريخ 4/6/2010 ج.ر 29

القاضي السابق السيد جورج المعلولي (رئيسا)

مراقب الضرائب الرئيسي السيد زياد كرم الهاشم (عضوا)

رئيس المصلحة المنتدبة الى وزارة الشؤون البلدية والقروية السيدة نورما نصير (عضوا)

الكاتب الملحق بوزارة الشؤون البلدية والقروية السيد انور عبد الله (مقررا)

محافظة لبنان الشمالي:تعدلت اللجنة بموجب المرسوم 353 ت 21/8/2013 ج.ر 36

القاضي السابق السيد ارز ادوار العلم (رئيسا)

مراقب الضرائب الرئيسي السيد جورج بو فرنسيس (عضوا)

رئيس مصلحة امانة سر وبريد الوزير في ملاك وزارة الداخلية والبلديات السيدة رودينا مرعب (عضوا)

المحرر في ملاك وزارة الشؤون البلدية والقروية السيد ملحم ملحم (مقررا)

محافظة البقاع:

القاضي السابق السيد جورج قاصوف (رئيسا)

مراقب الضرائب الرئيسي السيدة انيتا اليان الخوري (عضوا)

رئيس الدائرة الحقوقية في ملاك وزارة الشؤون البلدية والقروية السيد اسماعيل الخليل (عضوا)

­المحرر في ملاك وزارة الشؤون البلدية والقروية السيد جوزف الحراق (مقررا)

محافظة لبنان الجنوبي:

القاضي السابق السيد محمد علي صادق (رئيسا)

مراقب الضرائب الرئيسي السيد محمد بسام (عضوا)

المهندس في ملاك وزارة الشؤون البلدية والقروية د. مروان حسن (عضوا)

المهندس في ملاك وزارة الشؤون البلدية والقروية الانسة رجاء منصور (مقررا)

محافظة النبطية:

­القاضي السابق السيد انور الحجار (رئيسا)

مراقب الضرائب الرئيسي السيد منير وهبي (عضوا)

رئيس مصلحة الرقابة والتوجيه في وزارة الشؤون البلدية والقروية السيد وهبي عكره (عضوا)

­المهندس في ملاك وزارة الشؤون البلدية والقروية د. مروان حسن (مقررا)

وينضم الى كل من اللجان المذكورة اعلاه عند النظر بالاعتراضات في كل بلدية عضو استشاري يمثل هذه البلدية ينتدبه رئيس السلطة التنفيذية فيها.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 6665 تاريخ 05/11/2001, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 8667 تاريخ 16/09/2002, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 8183 تاريخ 22/05/2012, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 353 تاريخ 21/08/2014, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

مادة 2: يعطى الرؤساء والاعضاء والمقررون في لجان الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية تعويضا مقطوعا عن كل قرار نهائي يصدر عن هذه اللجان يحدد كما يلي: ­ خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية (للرئيس) ­ عشرون الف ليرة لبنانية (للعضو) ­ عشرة الاف ليرة لبنانية (للمقرر) وتصرف هذه التعويضات من موازنة وزارة الشؤون البلدية والقروية.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم والتي لا تأتلف مع احكامه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير العدل الامضاء: جوزف شاوول وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: جورج قرم