المادة 1
الفت لجان الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في مختلف المحافظات على النحو التالي:
محافظة مدينة بيروت هيئة اولى:
القاضي السابق السيد جوزف جريصاتي (رئيسا)
مراقب الضرائب الرئيسي السيدة فيكتوريا مقدسي الياس (عضوا)
رئيس مصلحة الديوان في وزارة الشؤون البلدية والقروية السيد حسين مزنر (عضوا)
المحرر في محافظة مدينة بيروت السيد انطوان مقبل (مقررا)
هيئة ثانية:
القاضي السابق السيد محمد عصام بارودي (رئيسا)
مراقب الضرائب الرئيسي السيدة فيكتوريا مقدسي الياس (عضوا)
رئيس مصلحة الديوان في وزارة الشؤون البلدية والقروية السيد حسين مزنر (عضوا)
المحرر في محافظة مدينة بيروت السيد انطوان مقبل (مقررا)
محافظة جبل لبنان:
كما تعدلت بالمرسوم 4263 تاريخ 4/6/2010 ج.ر 29
القاضي السابق السيد جورج المعلولي (رئيسا)
مراقب الضرائب الرئيسي السيد زياد كرم الهاشم (عضوا)
رئيس المصلحة المنتدبة الى وزارة الشؤون البلدية والقروية السيدة نورما نصير (عضوا)
الكاتب الملحق بوزارة الشؤون البلدية والقروية السيد انور عبد الله (مقررا)
محافظة لبنان الشمالي:تعدلت اللجنة بموجب المرسوم 353 ت 21/8/2013 ج.ر 36
القاضي السابق السيد ارز ادوار العلم (رئيسا)
مراقب الضرائب الرئيسي السيد جورج بو فرنسيس (عضوا)
رئيس مصلحة امانة سر وبريد الوزير في ملاك وزارة الداخلية والبلديات السيدة رودينا مرعب (عضوا)
المحرر في ملاك وزارة الشؤون البلدية والقروية السيد ملحم ملحم (مقررا)
محافظة البقاع:
القاضي السابق السيد جورج قاصوف (رئيسا)
مراقب الضرائب الرئيسي السيدة انيتا اليان الخوري (عضوا)
رئيس الدائرة الحقوقية في ملاك وزارة الشؤون البلدية والقروية السيد اسماعيل الخليل (عضوا)
المحرر في ملاك وزارة الشؤون البلدية والقروية السيد جوزف الحراق (مقررا)
محافظة لبنان الجنوبي:
القاضي السابق السيد محمد علي صادق (رئيسا)
مراقب الضرائب الرئيسي السيد محمد بسام (عضوا)
المهندس في ملاك وزارة الشؤون البلدية والقروية د. مروان حسن (عضوا)
المهندس في ملاك وزارة الشؤون البلدية والقروية الانسة رجاء منصور (مقررا)
محافظة النبطية:
القاضي السابق السيد انور الحجار (رئيسا)
مراقب الضرائب الرئيسي السيد منير وهبي (عضوا)
رئيس مصلحة الرقابة والتوجيه في وزارة الشؤون البلدية والقروية السيد وهبي عكره (عضوا)
المهندس في ملاك وزارة الشؤون البلدية والقروية د. مروان حسن (مقررا)
وينضم الى كل من اللجان المذكورة اعلاه عند النظر بالاعتراضات في كل بلدية عضو استشاري يمثل هذه البلدية ينتدبه رئيس السلطة التنفيذية فيها.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 6665 تاريخ 05/11/2001, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 8667 تاريخ 16/09/2002, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 8183 تاريخ 22/05/2012, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 353 تاريخ 21/08/2014, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 6, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 6665 تاريخ 05/11/2001, article 1, 08/11/2001
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 2913 تاريخ 9/5/2000 على النحو التالي: محافظة مدينة بيروت: هيئة اولى: القاضي السابق السيد جوزف جريصاتي رئيسا المدير العام في وزارة الداخلية والبلديات الاستاذ جان خوري عضوا مراقب الضرائب الرئيسي السيدة فيكتوريا مقدسي الياس عضوا المحرر جرجس معلوف من محافظة بيروت مقررا هيئة ثانية: القاضي السابق محمد عصام بارودي رئيسا مراقب الضرائب الرئيسي السيدة فيكتوريا مقدسي الياس عضوا المهندس في مصلحة المشاريع البلدية في وزارة الداخلية والبلديات الاستاذ احمد الرجب عضوا المحرر جرجس معلوف من محافظة بيروت مقررا (والباقي بدون تعديل).
Edited in part by مرسوم رقم 8667 تاريخ 16/09/2002, article 2, 26/09/2002
مادة 2: عدل في المادة الأولى من المرسوم رقم 2913 تاريخ 9/5/2000 ما يلي: محافظة مدينة بيروت: هيئة أولى: - القاضي السابق السيد جوزيف جريصاتي - رئيسا. - مدير عام الإدارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات الأستاذ خليل الحجل - عضوا. - مراقب الضرائب الرئيسي السيدة فيكتوريا مقدسي إلياس - عضوا. - المحرر جرجس معلوف من محافظة بيروت - مقررا. هيئة ثانية: - القاضي السابق السيد محمد عصام بارودي - رئيسا. - المهندس في مصلحة المشاريع البلدية في وزارة الداخلية والبلديات السيد أحمد الرجب - عضوا. - مراقب الضرائب الرئيسي السيدة فيكتوريا مقدسي إلياس - عضوا. - المحرر جرجس معلوف من محافظة بيروت - مقررا. محافظة لبنان الجنوبي: - القاضي السابق السيد عدنان نعمة - رئيسا. - مراقب الضرائب الرئيسي السيدة كوكب إسماعيل - عضوا. - المهندس في ملاك وزارة الداخلية والبلديات د. مروان حسن - عضوا. - المهندس في ملاك وزارة الداخلية والبلديات الآنسة رجاء منصور - مقررا. محافظة النبطية: - القاضي السابق السيد أنور الحجار - رئيسا. - مراقب الضرائب الرئيسي السيد منير وهبي - عضوا. - المهندس في ملاك وزارة الداخلية والبلديات الآنسة رجاء منصور - عضوا. - المهندس في ملاك وزارة الداخلية والبلديات السيد أحمد الرجب - مقررا. - والباقي دون تعديل -
Edited in part by مرسوم رقم 4263 تاريخ 04/06/2010, article 1, 10/06/2010
مادة 1: عدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 2913 تاريخ 9/5/2000 فيما خص وزارة المالية ما يلي: محافظة جبل لبنان: -مراقب الضرائب الرئيسي السيد زياد كرم الهاشم-عضوا- محافظة البقاع: -مراقب الضرائب الرئيسي السيدة انيتا اليان الخوري-عضوا- -والباقي دون تعديل-
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8183 تاريخ 22/05/2012, article 1, 24/05/2012
مادة 1: عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 2913 تاريخ 9/5/2000 على النحو التالي: محافظة البقاع: - القاضي السابق جورج قاصوف --- رئيساً - مراقب الضرائب الرئيسي السيد ناصيف الهندي --- عضواً - رئيس دائرة البلديات واتحادات البلديات السيدة مرلين قهوجي --- عضواً - المحرر في وزارة الداخلية والبلديات السيد جان بشارة --- مقررا والباقي دون تعديل.
Edited in part by مرسوم رقم 11523 تاريخ 19/05/2014, article 1, 22/05/2014
مادة 1: تعدّل المادة الأولى من المرسوم رقم 2913 تاريخ 9/5/2000 بحيث يعين القاضي السابق السيد انطوان ضاهر رئيساً للجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة جبل لبنان بدلاً من القاضي المرحوم السيد جورج المعلولي. والباقي دون تعديل
Replaced or reworded by مرسوم رقم 353 تاريخ 21/08/2014, article 1, 28/08/2014
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 2913 تاريخ 9/5/2000 على النحو التالي: محافظة لبنان الشمالي: - القاضي السابق ارز ادوار العلم: رئيساً - مراقب الضرائب الرئيسي السيد جورج بو فرنسيس: عضواً - رئيس مصلحة امانة سر وبريد الوزير في ملاك وزارة الداخلية والبلديات السيدة رودينا مرعب: عضواً - المحرر في وزارة الداخلية والبلديات السيد ملحم ملحم: مقررا والباقي دون تعديل