ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 959 تاريخ 12/07/1999
(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في قبة بشمرا
(قضاء عكار) باسم "المعهد التقني اللبناني")
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد الرزاق
الجبلي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 1162/6 تاريخ 02/03/2000
والمتضمن الترخيص له بانشاء اختصاص والغاء
آخر في المعهد المذكور,
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للشركة اللبنانية للتطوير ممثلة بالسيدين عبد الرزاق الجبلي المولود سنة 1948 وعزام عصام المرعبي المولود سنة 1961 بإنشاء اختصاص وإلغاء آخر في المعهد الفني الخاص باسم «المعهد التقني اللبناني» الكائن على العقار رقم 178 من منطقة بشمرا العقارية (قضاء عكار). كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم التقني والمهني على الوجه الآتي:
الشهادة المستوى الاختصاص التكميلية المهنية التكميل محاسب مساعد
مادة 3: ألغي في المعهد المذكور اختصاص «المعلوماتية الإدارية» المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 أيار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون