All legislation

مرسوم Decree No. 2965 12/05/2000

تصديق تخطيط تحويرة بيت منذر (محافظة لبنان الشمالي - قضاء بشري)

Type
مرسوم · Decree
Number
2965
Date
12/05/2000
Official Gazette
Issue 21, 18/05/2000, p. 1547-1548
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4076 تاريخ 13/10/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2965 تاريخ 12/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 45 تاريخ

20/05/1998 القاضي بتكليف مجلس الانماء والاعمار تنفيذ مشاريع انمائية في محافظة لبنان الشمالي,

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 271/2000/أ تاريخ 15/03/2000 ,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط تحويرة طريق بيت منذر (قضاء بشري­ محافظة لبنان الشمالي) من الوتد رقم 1 الى الوتد رقم 463 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى اعلاه طريقا رئيسية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي