المادة 1
مادة 1: يعدل الامر الاداري رقم 87 تاريخ 27 اذار 1939 على الوجه الاتي: اقليم حلب - يستعاض عن الفقرات الخمس الاخيرة بالنص التالي: - الحدود التركية حتى الرقة على ان تتبع سير الفرات ويدخل النهر في النطاق الجمركي. - خط وهمي مستقيم من الرقة الى الحسكة - ضفة الخابور اليمنى من الحسكة الى البصيرة. - ضفة الفرات اليمنى من البصيرة الى الصالحية - خط وهمي مستقيم من الصالحية الى السخنة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (المقطع الاول من الفقرة الوحيدة) by قرار رقم 668 تاريخ 12/06/1947, article 1, 02/07/1947
مادة 1: يستعاض عن المقطع الاول من الفقرة الوحيدة من المادة الاولى من القرار رقم 650 تاريخ 14 ايار 1947 بالنص الآتي: - من سفينة يوسف باشا على الفرات حتى الرقة على ان تتبع سير هذا النهر ويدخل النهر في النطاق الجمركي.