All legislation

قرار Decision No. 650 14/05/1947

التعديل الخامس للامر الاداري رقم 87 المتعلق بتخطيط النطاق الجمركي الصادر بتاريخ 27-3-1939

Type
قرار · Decision
Number
650
Date
14/05/1947
Official Gazette
Issue 21, 21/05/1947, p. 340
Status
In force
Amended by
قرار رقم 668 تاريخ 12/06/1947 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 650 تاريخ 14/05/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الامر الاداري رقم 87 تاريخ 27 اذار 1939 على الوجه الاتي: اقليم حلب - يستعاض عن الفقرات الخمس الاخيرة بالنص التالي: - الحدود التركية حتى الرقة على ان تتبع سير الفرات ويدخل النهر في النطاق الجمركي. - خط وهمي مستقيم من الرقة الى الحسكة - ضفة الخابور اليمنى من الحسكة الى البصيرة. - ضفة الفرات اليمنى من البصيرة الى الصالحية - خط وهمي مستقيم من الصالحية الى السخنة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 ايار سنة 1947 الرئيس التوقيع: ابراهيم الاحدب الاعضاء التوقيع: حسن جباره, توفيق شاميه, ابراهيم الاحدب , اديب الروماني, باسيل طراد