المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 553 تاريخ 19 آب سنة 1946
قرار Decision No. 649 12/05/1947
مادة 1: يلغى القرار رقم 553 تاريخ 19 آب سنة 1946
مادة 2: تلغى المادة 260 من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص التالي: (260 جديدة) يمنح الاعفاء من الرسوم الجمركية ضمن الشروط
والقواعد العامة التالية: 1) ان تكون البضاعة قد شحنت بموجب بوالص شحن لامر الشخص المستفيد من الاعفاء او جرى شراؤها في الجمرك او المستودعات الحقيقية او المستودعات الحقيقية الخاصة او مستودعات المستوردين الوهمية او في منطقة حرة. وكل ذلك بشرط الاحتفاظ باحكام الفصل الثاني من قانون الجمارك المادة (244) المتعلقة بالجيش . 2) ان يتمتع بذات الاعفاء والتسهيلات الجمركية الممثلون السياسيون والقناصل السوريون واللبنانيون في الدولة التي ينتمي اليها الممثل السياسي او القنصل الاجنبي المستفيد من الاعفاء. 3) ان يكون الموظف الذي يستفيد من الاعفاء والتسهيلات الجمركية منقطعا لوظيفته وان لا يقوم بعمل آخر ولا يتعاطى التجارة بصورة مباشرة او غير مباشرة. 4) تخضع المواد التي تستفيد من الاعفاء من الرسوم الجمركية الى كافة المعاملات الجمركية والكشف الا اذا نص صراحة على خلاف ذلك.
مادة 3: تلغى المادة 242 من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص التالي:
(242 الجديدة) تعفى من الرسوم الجمركية ومن اجراآت الفتح
والكشف جميع الاصناف المستوردة وفقا لاحكام المادة الثانية من هذا القرار باسم ممثلي الدول الاجنبية الوارد ذكرهم فيما يلي والمعدة لاستعمالهم الشخصي فقط او لاستعمال افراد عائلاتهم على ان لا تتجاوز كميتها الحد المعقول الذي يقره وزير الخارجية في البلد ذي العلاقة. آ- رئيس البعثة الدبلوماسية والمستشارون والسكرتيرون الملحقون الذين ينتمون الى السلك الدبلوماسي ب - ملحقان فنيان يعينان من قبل رئيس البعثة. ج- القناصل العامون والقناصل ونائبو القناصل المسلكيون شريطة ان لا يتجاوز عدد من يستفيد منهم من الاعفاء الاثنين في العاصمتين والواحد في البلدان الاخرى. على ان لا يستفيد كل شخص من الاشخاص الوارد ذكرهم اعلاه من الاعفاء سوى عن سيارة واحدة.
مادة 4: تعفى ايضا من الرسوم الجمركية الامتعة الشخصية والاثاث والادوات المنزلية الجديدة الواردة للموظفين السياسيين والقنصليين الذين لا يتمتعون بالاعفاء الجمركي وذلك وفقا للشروط الاتية. 1) ان يكون الاستيراد قد تم خلال ثلاثة اشهر اعتبارا من وصول طالب الاعفاء الى سوريا ولبنان ويجوز تمديد هذه المدة في بعض الظروف الخاصة التي يترك حق تقديرها لوزير الخارجية في البلد ذي العلاقة على ان لا تتجاوز المدة الاضافية ستة اشهر. 2) ان يكون طلب الاعفاء مقرونا بموافقة ومصادقة رئيس البعثة السياسية او القنصلية.
مادة 5: تلغى المادة 243 من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص التالي: (243 جديدة) تعفى من الرسوم الجمركية وفقا للفقرتين الاولى
والثانية من المادة الثانية من هذا القرار: اولا - السيارات المعدة لاستعمال المفوضيات الرسمي على ان لا يتجاوز عددها- السيارتين لكل مفوضية. ثانيا مواد البناء لانشاء المفوضيات او ترميمها باستثناء المواد التي تنتج- البلاد من نوعها. ثالثا - الافلام السينمائية الثقافية او العلمية او الاجتماعية على ان لا تعرض - في القاعات العامة او الخاصة للاستثمار رابعا - الاختام والاوراق الرسمية والاعلام والقرطاسية واللوازم واثاث - المفوضيات او القنصليات والاوسمة والشارات المستوردة على ان يعين وزير- الخارجية في البلد ذي العلاقة مدى شمول هذه المادة.
مادة 6: السيارات التي تستفيد من الاعفاء بموجب المادة 243 تطبق عليها احكام المادة 11 من قانون الجمارك في حالة بيعها من شخص لا يستفيد من الاعفاء.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 ايار سنة 1947 الرئيس التوقيع: ابراهيم الاحدب الاعضاء التواقيع: توفيق شامية, اديب الروماني, باسيل طراد