المادة 2
مادة 2: تلغى المادة 260 من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص التالي: (260 جديدة) يمنح الاعفاء من الرسوم الجمركية ضمن الشروط
والقواعد العامة التالية: 1) ان تكون البضاعة قد شحنت بموجب بوالص شحن لامر الشخص المستفيد من الاعفاء او جرى شراؤها في الجمرك او المستودعات الحقيقية او المستودعات الحقيقية الخاصة او مستودعات المستوردين الوهمية او في منطقة حرة. وكل ذلك بشرط الاحتفاظ باحكام الفصل الثاني من قانون الجمارك المادة (244) المتعلقة بالجيش . 2) ان يتمتع بذات الاعفاء والتسهيلات الجمركية الممثلون السياسيون والقناصل السوريون واللبنانيون في الدولة التي ينتمي اليها الممثل السياسي او القنصل الاجنبي المستفيد من الاعفاء. 3) ان يكون الموظف الذي يستفيد من الاعفاء والتسهيلات الجمركية منقطعا لوظيفته وان لا يقوم بعمل آخر ولا يتعاطى التجارة بصورة مباشرة او غير مباشرة. 4) تخضع المواد التي تستفيد من الاعفاء من الرسوم الجمركية الى كافة المعاملات الجمركية والكشف الا اذا نص صراحة على خلاف ذلك.