All legislation

مرسوم Decree No. 8367 19/05/1952

تعديل المرسوم رقم 5383 تاريخ 3-7-951 المختص بتحديد عدد رجال السير في الدرك

Type
مرسوم · Decree
Number
8367
Date
19/05/1952
Official Gazette
Issue 21, 21/05/1952, p. 473
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11925 تاريخ 17/04/1956 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8367 تاريخ 19/05/1952
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم رقم 1573 تاريخ 17 تموز سنة 1944

وبناء على المرسوم رقم 5383 تاريخ 3 تموز سنة 1951

وبناء على اقتراح وزير الداخلية وموافقة وزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 5383 تاريخ 3 تموز سنة 1951 واستبدلت بالنص الآتي: "يحدد عدد رجال السير في الدرك اللبناني بمائتي دركيا"

المادة 2

مادة 2: ان وزيري المالية والداخلية مكلفان كل فيما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1853

بيروت في 19 ايار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود