المادة 1
مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 5383 تاريخ 3 تموز سنة 1951 واستبدلت بالنص الآتي: "يحدد عدد رجال السير في الدرك اللبناني بمائتي دركيا"
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 11925 تاريخ 17/04/1956, article 1, 25/04/1956
مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 8367 تاريخ 19 ايار سنة 1952 واستبدلت بالنص الاتي: "يحدد عدد رجال الآليات في الدرك اللبناني بأربعمئة دركي كحد اعلى" وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة.