The whole text

قانون يتعلق بالاجهزة اللاسلكية In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: يعود امر مراقبة الاجهزة اللاسلكية اللاقطة الى مدير ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العام على ان يعتمد لهذه المراقبة الموظفين او المستخدمين الصالحين لها. يحق لهؤلاء الموظفين او المستخدمين وهم يحملون بطاقة تثبت صفتهم, ان يدخلوا حين يشاؤون الامكنة الموجودة فيها الاجهزة اللاقطة من النوعين الاول والثاني, ولهم ايضا صلاحية ضبط المخالفات لاحكام هذا القانون, اما دخول منازل الافراد للبحث فيها عن جهاز لم تدفع رسومه, فمن الواجب ان يتم بمعاونة مختار المحلة. ويحق لهم ايضا: أ- حجز ونزع الاجهزة المصادرة عملا باحكام قانون موازنة الدولة والمواد 5 و7 و8 من هذا القانون. ب - ختم الاجهزة عند منع استعمالها او لاسباب اخرى على انه من الواجب في كل من هذه الحالات ان يكون هؤلاء الموظفون او المستخدمون حاملين صورة الحكم او القرار الذي نص على اتخاذ التدابير المار ذكرها.

المادة 9 من قانون يتعلق بالاجهزة اللاسلكية https://lebaneselegislation.com/law/174909/article/9/