المواد
مادة 1: تعتبر اجهزة لاسلكية كهربائية خاصة الاجهزة اللاسلكية الكهربائية التي لا تستثمرها ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة او صاحب امتياز بمخابرات رسمية او عامة. يستثنى من هذا النظام, الاجهزة اللاسلكية الخاصة بالجيش والبحرية والطيران العسكري.
مادة 2: يسمح باستعمال الاجهزة اللاسلكية الكهربائية الخاصة المعدة خصيصا لالتقاط الاشارات او المخابرات التي لا صلة لها بالمراسلات الخاصة, وتقسم هذه الاجهزة الى اربعة انواع: النوع الاول: الاجهزة المستعملة من قبل المؤسسات والمعاهد العامة او ذات المنفعة العامة لسماع عام مجاني. النوع الثاني: الاجهزة المستعملة من قبل الافراد لسماع عام مجاني او مأجور او الاجهزة المستعملة من قبل المؤسسات والمعاهد العامة او ذات المنفعة العامة لسماع عام مأجور. النوع الثالث : الاجهزة غير المسعملة لسماع عام. النوع الرابع:الاجهزة المدارة على الغالين (caline) غير المستعملة لسماع عام.
مادة 3: يتوقف امر استعمال الاجهزة اللاسلكية الكهربائية المحددة في المادة الثانية المار ذكرها على تقديم تصريح بها خاضع لرسم الطوابع الاميرية طبقا للملحق رقم 1 من هذا القانون على ان يوجه هذا التصريح الواجب تقديمه الى المركز البرقي الواقع في البلدة او في المنطقة الموجود فيها الجهاز من قبل مدير المركز المذكور الى مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العام بصفته المرجع الصالح لاعطاء المصرح وصلا به وباعتبار هذا الوصل كاجازة لاستعمال الجهاز. لا يجوز قبول تصريح بجهاز من النوع الثاني او الثالث او الرابع اذا لم يدفع فور تقديمه الرسم المفروض عليه في قانون موازنة الدولة.
مادة 4: لا يجوز ان تلتقط الاجهزة اللاسلكية, مهما يكن نوعها, الا الاشارات والمخابرات الموجهة الى العموم, ومحظور بتاتا التقاط الراسلات الخاصة مهما تكن الجهة الموجهة اليها.
مادة 5: محظور على اي كان نشر ما يلتقط من الاذاعات الموجهة الى العموم غير انه يحق لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة ان تأذن لوكالات الانباء التقاط انباء شركاتها ونشرها لقاء رسم شهري لا يقل عن اربعماية واربعين ليرة لبنانية لكل مأذونية. يدفع هذا الرسم الشهري سلفا في الايام العشرة الاولى من كل شهر الى صناديق البريد والبرق ويقيد في واردات البرق المتنوعة. ان مخالفة هذه الاحكام تعرض المخالفين لغرامة قدرها خمسماية ليرة لبنانية ولمصادرة اجهزتهم.
مادة 6: لا يجوز تحويل اجازات الاجهزة, على اختلاف انواع هذه الاجهزة, الى غير الاشخاص الممنوحة لهم.
مادة 7: لادارة البريد ان تنزع الاجازات من اصحابها في اي وقت كان خصوصا اذا استعمل صاحب الجهاز, جهازه في سبيل اغراض تخالف المادتين 3 و4 المذكورتين اعلاه وفضلا عن ذلك يفرض على صاحب الجهاز الذي يثبت عليه انشاء المخابرات غرامة قدرها مئة ليرة لبنانية ويصادر جهازه.
مادة 8: من الجائز استنادا الى مرسوم يصدر, ان تصادر الى حين, الاجهزة اللاسلكية اللاقطة الخاصة وذلك في الاحوال التي يكون استعمالها فيها داعيا الى الاخلال بالنظام او الامن العام او الدفاع الوطني, دون ان يحق لاصحاب هذه الاجهزة المطالبة بتعويض
مادة 9: يعود امر مراقبة الاجهزة اللاسلكية اللاقطة الى مدير ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العام على ان يعتمد لهذه المراقبة الموظفين او المستخدمين الصالحين لها. يحق لهؤلاء الموظفين او المستخدمين وهم يحملون بطاقة تثبت صفتهم, ان يدخلوا حين يشاؤون الامكنة الموجودة فيها الاجهزة اللاقطة من النوعين الاول والثاني, ولهم ايضا صلاحية ضبط المخالفات لاحكام هذا القانون, اما دخول منازل الافراد للبحث فيها عن جهاز لم تدفع رسومه, فمن الواجب ان يتم بمعاونة مختار المحلة. ويحق لهم ايضا: أ- حجز ونزع الاجهزة المصادرة عملا باحكام قانون موازنة الدولة والمواد 5 و7 و8 من هذا القانون. ب - ختم الاجهزة عند منع استعمالها او لاسباب اخرى على انه من الواجب في كل من هذه الحالات ان يكون هؤلاء الموظفون او المستخدمون حاملين صورة الحكم او القرار الذي نص على اتخاذ التدابير المار ذكرها.
مادة 10: كل صاحب جهاز يعمد الى الاستفادة من فرق الرسم المفروض في قانون الموازنة فلا يصرح بحقيقة عدد لمبات جهازه وبالغاية المعد لها هذا الجهاز يعرض لغرامة قدرها 25% خمسة وعشرون بالمئة علاوة على الرسم المترتب على جهاز من نوعه.
مادة 11: يجب على باعة وصانعي الاجهزة اللاسلكية اللاقطة وكذلك على باعة السيارات الموجود فيها اجهزة لاسلكية من النوع نفسه ان يتقيدوا بما يلي والا كانوا عرضة لغرامة تتراوح بين خمس ليرات وعشر ليرات ولسحب الاجازة منهم وعند اللزوم الى مصادرة اجهزتهم. أ - تقديم تصريح خاضع للطوابع الاميرية وفقا للملحق رقم 2 المربوط بهذا القانون. وهذا التصريح الواجب تقديمه الى المركز البرقي الموجود في منطقة المحل التجاري او المعمل يوجهه الى المركز المذكور الى المدير العام الذي له وحده حق اعطاء وصل به. ب - اعداد دفتر منطبق على الملحق رقم 3 المربوط بهذا القانون يخصص لتسجيل اسماء وعناوين الاشخاص الذين يشترون اجهزة كاملة او قطعا من اجهزة لاسلكية لاقطة. ومن الواجب في الحالة الاولى اي اذا كان الجهاز المباع جهازا كاملا ان يدون رقم الجهاز وماركته وعدد لمباته واوصافه كلها وفي الحالة الثانية نوع وعدد القطع المباعة. تنمر صفحات هذا الدفتر ويؤشر عليها مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العام. يعرض للجزاء المشار اليه اعلاه كل بائع لا يبرز هذا الدفتر للموظفين والمستخدمين المكلفين بالمراقبة والتدقيق. يجب على تجار وباعة وصانعي الاجهزة المار ذكرها ان يثبتوا قبل البيع من هوية المشترين وان يرسلوا الى مديرية البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة في بدء كل شهر بيانا مفصلا يحتوي على ما باعوا في الشهر السابق من اجهزة كاملة ومن قطع منفصلة مع اسماء وعناوين المشترين ومحل اقامتهم بالضبط.
مادة 12: على مالكي الاجهزة عند نقلها من منزل الى منزل او من بلدة الى بلدة او عند بيعها ان يعلموا بذلك ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة والا كانوا عرضة للغرامة نفسها المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون. يستثنى من هذا نقل الاجهزة بداعي الاصطياف على شرط ان تكون الاجهزة مصرحا بها وان تكون رسومها مدفوعة.
مادة 13: ان اعداد او استعمال اجهزة لاسلكية كهربائية خاصة بالاذاعة او بالاذاعة والالتقاط معا, يتوقف على استصدار مرسوم خاص يجيز ذلك كما ان استيراد هذه الاجهزة من الخارج يستوجب ابراز المرسوم المشار اليه الذي يعتبر كاجازة للاستيراد ايضا. كل من يملك جهازا لاسلكيا للاذاعة غير مأذون به ولو كان هذا الجهاز مفككا غير مستعمل يعرض لجزاء نقدي قدره خمسماية ليرة لبنانية ولمصادرة جهازه وفي حالة التكرار يضاعف الجزاء النقدي ويجوز ان يحكم على المخالف بعقوبة الحبس من شهر واحد الى ثلاثة اشهر ولكن اذا كان الجهاز مركبا ومستعملا فان مالكه يعرض لجزاء نقدي قدره الف ليرة لبنانية ولعقوبة السجن من شهر الى ستة اشهر هذا فضلا عن العقوبات الجائز فرضها على نتيجة العمل الذي تم بواسطة الجهاز المذكور. لا يقع تحت طائل العقوبات المار ذكرها مثل هذه الاجهزة المعدة او المستثمرة بموجب اذن قانوني ممنوح قبل تاريخ نشر هذا القانون
مادة 14: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بيروت في 16 ايار سنة 1946
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح
وزير المالية وزير البريد والبرق
الامضاء: اميل لحود الامضاء: سامي الصلح