المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم رقم 5114 المؤرخ في 11 شباط سنة 1946 يسمح بادخال الجلود والقرون والتبن وكافة الحيوانات من سوريا الى لبنان عن طريق بعلبك اذا كانت مرفقة بشهادة منشأ بيطرية تثبت انها صادرة عن منطقتي حلب وحمص .
مرسوم Decree No. 5952 13/05/1946
مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم رقم 5114 المؤرخ في 11 شباط سنة 1946 يسمح بادخال الجلود والقرون والتبن وكافة الحيوانات من سوريا الى لبنان عن طريق بعلبك اذا كانت مرفقة بشهادة منشأ بيطرية تثبت انها صادرة عن منطقتي حلب وحمص .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 ايار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: احمد الاسعد