المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم رقم 5114 المؤرخ في 11 شباط سنة 1946 يسمح بادخال الجلود والقرون والتبن وكافة الحيوانات من سوريا الى لبنان عن طريق بعلبك اذا كانت مرفقة بشهادة منشأ بيطرية تثبت انها صادرة عن منطقتي حلب وحمص .
مرسوم رقم 5952 تاريخ 13/05/1946 In force
مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم رقم 5114 المؤرخ في 11 شباط سنة 1946 يسمح بادخال الجلود والقرون والتبن وكافة الحيوانات من سوريا الى لبنان عن طريق بعلبك اذا كانت مرفقة بشهادة منشأ بيطرية تثبت انها صادرة عن منطقتي حلب وحمص .
المادة 1 من مرسوم رقم 5952 تاريخ 13/05/1946 https://lebaneselegislation.com/law/174915/article/1/