المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 2225 تاريخ 7 تموز 1967 المتعلق بانشاء مكتب جمركي في مصنع شركة الترابة الوطنية في شكا, باستبدال النص الكامل لهذه المادة بالنص التالي: " مادة 2: تحصر صلاحيات هذا المكتب بمراقبة تصدير مادة الاسمنت على اختلاف انواعها من انتاج الشركة, واستيراد البضائع التالية لحاجة الشركة: 1- الاجهزة الصناعية وقطع التبديل العائدة لها, 2- قرميد ناري للافران, 3- كرات فولاذية لمطاحن الاسمنت , 4- سلاسل فولاذية لافران الاسمنت , 5- الكلنكر والجفصين والفيول اويل, 6- بيريت محمس , 7- البوزولان, 8- المنغنيز