The whole text

قرار رقم 48 تاريخ 30/04/1980 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الثالثة من القرار ذاته باستبدال نصها الكامل بالنص التالي: "مادة 3: تجرى معاملات التصدير في المكتب المذكور. اما البضائع المستوردة فيفرض تقديم مانيفست البواخر التي تنقلها في مكتب جمرك طرابلس , على ان يجرى الكشف من قبل رئيس المعاينة وكشاف من المكتب المذكور في مرفأ شكا, وشرط ان تودع الطرود المقفلة المحتوية على اجهزة صغيرة وقطع تبديل تحت اشراف المفرزة المستمر لحين الانتهاء من المعاينة".

المادة 2 من قرار رقم 48 تاريخ 30/04/1980 https://lebaneselegislation.com/law/174923/article/2/