All legislation

مرسوم Decree No. 3193 14/02/1986

تصديق تخطيط طريق العويني - مشمش وطريق كوع المسبك - العويني قضاء جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
3193
Date
14/02/1986
Official Gazette
Issue 21, 22/05/1986, p. 240
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2226 تاريخ 22/01/2018 (the text)
مرسوم رقم 2226 تاريخ 22/01/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3193 تاريخ 14/02/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق العويني - مشمش وطريق كوع المسبك- العويني (قضاء جبيل) من الوتد رقم 116 قديم -1 جديد كيلومتر 000،00 + 0 الى الوتد رقم 173 كيلومتر 720،90 + 2 تأمين مفرق من الوتد رقم 44 - 1 كيلومتر 000،00 + 0 الى الوتد رقم 12 كيلومتر 196،25 + 0 تأمين مفرق من الوتد رقم 55 - 1 كيلومتر 000،00 + 0 الى الوتد كيلومتر 060،60 + المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل وذلك بسعات مختلفة لسطحج الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا ثانوية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 ايار 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط