المادة 1
مادة 1: توضع المدرسة الفنية للجمارك اللبنانية تحت اشراف لجنة يرأسها مدير الجمارك العام مهمتها تأمين سير الاعمال الادارية والفنية فيها.
غير محدد Unspecified No. 8 16/05/1951
مادة 1: توضع المدرسة الفنية للجمارك اللبنانية تحت اشراف لجنة يرأسها مدير الجمارك العام مهمتها تأمين سير الاعمال الادارية والفنية فيها.
مادة 2: تؤلف اللجنة المشار اليها في المادة الاولى عدا عن مدير الجمارك العام من اربعة موظفين من ملاك الجمارك يؤخذ احدهم من ملاك الضباط. يعين هؤلاء الموظفون من قبل المجلس الاعلى بناء على اقتراح مدير الجمارك العام.
مادة 3: يكلف احد اعضاء هذه اللجنة القيام بمهمة مفوض المدرسة الفنية للجمارك اللبنانية.
مادة 4: تكلف اللجنة : آ- بوضع النظام الداخلي للمدرسة. ب - بتنظيم برنامج المحاضرات وتعيين الاشخاص المكلفين بالقائها وبتحديد مواعيد الدروس ومهلة التدريس فيها, وتعنى كذلك بجمع المعلومات الوافية عن حوادث المصلحة ودرس كيفية حلها عمليا والقاء محاضرة عنها من وقت الى آخر. ج- عند وضع البرنامج, باختيار مواضيع من شأنها ان تهيء بنوع خاص الموظفين المتدربين لتقديم الامتحان المنصوص عليه في القرار رقم 97 تاريخ 15 شباط سنة 1951 وباخضاع البرنامج لموافقة المجلس الاعلى قبل الشروع بتطبيقه د- بتقديم اقتراحاتها بشأن تجهيز المدرسة الفنية بالاثاث والرياش والادوات اللازمة لها. هـ - بتدقيق المحاضرات والموافقة على القائها وتعيين الموظفين الذين يترتب عليهم سماعها.
مادة 5: تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها مرة كل شهر على الاقل للبحث في الشؤون التي تهم المدرسة ودرس التقارير والاقتراحات المعروضة عليها عند الاقتضاء, وتنظيم عقيب ذلك محضرا باجتماعها ترفع صورة عنه الى المجلس الاعلى للجمارك.
مادة 6: يكلف مدير الجمارك العام تنفيذ احكام هذا الامر الاداري.
مادة 7: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 ايار سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التوقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد