The whole text

غير محدد رقم 8 تاريخ 16/05/1951 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تكلف اللجنة : آ- بوضع النظام الداخلي للمدرسة. ب - بتنظيم برنامج المحاضرات وتعيين الاشخاص المكلفين بالقائها وبتحديد مواعيد الدروس ومهلة التدريس فيها, وتعنى كذلك بجمع المعلومات الوافية عن حوادث المصلحة ودرس كيفية حلها عمليا والقاء محاضرة عنها من وقت الى آخر. ج- عند وضع البرنامج, باختيار مواضيع من شأنها ان تهيء بنوع خاص الموظفين المتدربين لتقديم الامتحان المنصوص عليه في القرار رقم 97 تاريخ 15 شباط سنة 1951 وباخضاع البرنامج لموافقة المجلس الاعلى قبل الشروع بتطبيقه د- بتقديم اقتراحاتها بشأن تجهيز المدرسة الفنية بالاثاث والرياش والادوات اللازمة لها. هـ - بتدقيق المحاضرات والموافقة على القائها وتعيين الموظفين الذين يترتب عليهم سماعها.

المادة 4 من غير محدد رقم 8 تاريخ 16/05/1951 https://lebaneselegislation.com/law/174948/article/4/