All legislation

مرسوم Decree No. 1213 16/05/1991

تعيين محامي الدولة وتجديد عقود الوكالة للمحامين لمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل

Type
مرسوم · Decree
Number
1213
Date
16/05/1991
Official Gazette
Issue 21, 23/05/1991, p. 272/273
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 1213 تاريخ 16/05/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: - جددت واعطيت الصيغة النهائية عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الواردة اسماؤهم ادناه لمدة سنة اعتبارا من 06/02/1991: - يوسف الخوري الياس الخوري - سمير فياض العلي - فاروق سعيد مسيكه - جورج وليم الملكي - هشام حسين سليمان حيدر - فكتور اميل ضو - اسامة نزار جابر - سمير سامي الحلبي

المادة 2

مادة 2: جددت واعطيت الصيغة النهائية عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الواردة اسماؤهم ادناه لمدة سنة اعتبارا من 01/03/1991: - وجيه شعار - جوزف الياس مشعلاني - فيصل طباره

المادة 3

مادة 3: جددت واعطيت الصيغة النهائية عقود الوكالة للمحاميين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الوارد اسماهما ادناه لمدة سنة اعتبارا من 01/04/1991: - جمال سلام فاخوري - انطوان ابراهيم خميس

المادة 4

مادة 4: جددت واعطيت الصيغة النهائية عقد الوكالة لمحامي الدولة السيد عبده نخله لحود بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل لمدة سنة اعتبارا من 07/08/1991

المادة 5

مادة 5: جددث واعطيت الصيغة النهائية عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الواردة اسماؤهم ادناه لمدة سنة اعتبارا من 07/10/1991: - جورج نقولا جلاد - محمد الخطيب الشامي - عبد الحليم الزين

المادة 6

مادة 6: اعطيت الصيغة النهائية عقود الوكالة الموقعة من وزير العدل والتي يعهد بموجبها الى السادة المحامين المبينة اسماؤهم ادناه بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محام لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم: الاسم والشهرة تاريخ الولادة سمير جان تابت 18/12/1949 الياس ميشال عطا 22/02/1946 عصام نسيب معلوف 1942 زياد نديم حماده 12/06/1943 مهى حسين الحسيني 05/12/1945

المادة 7

مادة 7: يعطى على سبيل التسوية محامو الدولة المعتمدون بموجب المرسوم رقم 394 تاريخ 07/10/1989 بدل الاتعاب وفقا للنصوص النافذة وعن المدة الواقعة بين تاريخ انتهاء العقد السابق وتاريخ صدور هذا المرسوم او عن مدة السنة الثانية المنصوص عنها في المادة 2 من المرسوم رقم 16528 تاريخ 02/06/1964 ولا يحق لهم اي مبلغ اضافي خلاف ذلك

المادة 8

مادة 8: يعطى محامو الدولة المعتمدون بموجب هذا المرسوم بدل اتعاب شهري قدره /125000/ ل.ل. مائة وخمسة وعشرين الف ليرة لبنانية اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 ايار 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان وزير المالية الامضاء: علي الخليل