المادة 7
مادة 7: يعطى على سبيل التسوية محامو الدولة المعتمدون بموجب المرسوم رقم 394 تاريخ 07/10/1989 بدل الاتعاب وفقا للنصوص النافذة وعن المدة الواقعة بين تاريخ انتهاء العقد السابق وتاريخ صدور هذا المرسوم او عن مدة السنة الثانية المنصوص عنها في المادة 2 من المرسوم رقم 16528 تاريخ 02/06/1964 ولا يحق لهم اي مبلغ اضافي خلاف ذلك