All legislation

مرسوم Decree No. 8412 17/05/1996

اعفاء ادوية للامراض المزمنة مستوردة لصالح وزارة الصحة العامة من كافة الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
8412
Date
17/05/1996
Official Gazette
Issue 21, 23/05/1996, p. 1003
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12980 تاريخ 04/09/1998 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8412 تاريخ 17/05/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993 (منح

الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القانون رقم 191 تاريخ 04/01/1993 (الغاء

رسوم الاستيراد غير الرسوم الجمركية والاستعاضة عنها

برسوم جمركية موحدة),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954 (قانون

الجمارك),

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 22 تاريخ

20/03/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعفى ادوية الامراض المزمنة المستوردة من قبل جمعية الشبان المسيحية لحساب وزارة الصحة العامة من كافة الرسوم الجمركية بما فيها الرسم الجمركي البالغ قدره 2% من القيمة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حماده