المادة 1
تعفى ادوية الامراض المزمنة المستوردة من قبل جمعية الشبان المسيحية لحساب وزارة الصحة العامة من كافة الرسوم الجمركية بما فيها الرسم الجمركي البالغ قدره 2% من القيمة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 12980 تاريخ 04/09/1998, article 1, 17/09/1998
مادة 1: يستعاض عن نص المادة الاولى من المرسوم 8412 تاريخ 17 ايار 1996 بالنص التالي: "تعفى ادوية الامراض المزمنة المستوردة حتى تاريخ 31 كانون الاول 1998 من قبل جمعية الشبان المسيحية لحساب وزارة الصحة العامة من الرسوم الجمركية, باستثناء الرسم الجمركي الادنى المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك".