المواد
مادة 1: تضع بلدية دير الاحمر قسما من ارض العقار رقم 2305- منطقة دير الاحمر العقارية تحدد مساحته بعملية الافراز على ان تكون في حدود ثلاثة الاف متر مربع تحت تصرف وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية وذلك لمدة خمسين سنة من اجل انشاء مركز صحي عليه على ان تعود ملكية المنشآت وكل ما يتعلق بالمركز الى البلدية بعد انقضاء المدة المذكورة.
مادة 2: تقوم الدوائر الرسمية المختصة بما يأتي: 1- تحديد موقع ومساحة الارض عن طريق افرازها. 2- تسجيل قطعة الارض الموهوبة بعد افرازها على اسم الدولة اللبنانية- وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية - المديرية العامة للصحة وذلك خلال المدة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم. 3- انشاء مركز صحي على المساحة المذكورة وفقا للخرائط والتصاميم التي توضع لهذه الغاية.
مادة 3: تتولى وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية عرض الموضوع على مجلس الوزراء.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 اذار 1988
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
وزير الداخلية
الامضاء: عبد الله الراسي
وزير الصحة والشؤون الاجتماعية
الامضاء: جوزف الهاشم
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: جوزف الهاشم