The whole text

مرسوم رقم 4682 تاريخ 15/03/1988 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تقوم الدوائر الرسمية المختصة بما يأتي: 1- تحديد موقع ومساحة الارض عن طريق افرازها. 2- تسجيل قطعة الارض الموهوبة بعد افرازها على اسم الدولة اللبنانية- وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية - المديرية العامة للصحة وذلك خلال المدة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم. 3- انشاء مركز صحي على المساحة المذكورة وفقا للخرائط والتصاميم التي توضع لهذه الغاية.

المادة 2 من مرسوم رقم 4682 تاريخ 15/03/1988 https://lebaneselegislation.com/law/174997/article/2/