المادة 2
مادة 2: تقوم الدوائر الرسمية المختصة بما يأتي: 1- تحديد موقع ومساحة الارض عن طريق افرازها. 2- تسجيل قطعة الارض الموهوبة بعد افرازها على اسم الدولة اللبنانية- وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية - المديرية العامة للصحة وذلك خلال المدة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم. 3- انشاء مركز صحي على المساحة المذكورة وفقا للخرائط والتصاميم التي توضع لهذه الغاية.