The whole text

قرار رقم 200 تاريخ 31/03/1944 In force

المادة 32

المادة 32

مادة 32: لمدير التربية الوطنية وحده حق اعطاء لذن لاشغال مهما كانت المدة المطلوبة, ولا يجوز ان تتجاوز مدة الاذن الذي يعطيه مدير المدرسة لاسباب هامة 24 ساعة ويمكن تمديده الى 48 ساعة لاسباب قاهرة عليه ان يثبتها بتقرير الى مفتش التعليم في المنطقة ولمفتش المنطقة ان يعطي لمديري المدارس ومعلميها وللاسباب المتقدمة اذنا لا تزيد مدته على ثلاثة ايام اما الاذن لمدة تزيد على ثلاثة ايام فيعطيه مدير التربية الوطنية ولا يجوز ان يتجاوز مجموع مدة الاذون للاسباب المذكورة في سنة مدرسية عشرة ايام وعلى مدير المدرسة ان يعلم مفتش المنطقة بكل اذن يعطيه وان يشير اليه في التقرير الفصلي, وان يبين في نهاية كل فصل, وكل سنة مدرسية, مجموع الساعات او الايام التي تاخر او غاب او اذن فيها كل معلم

المادة 32 من قرار رقم 200 تاريخ 31/03/1944 https://lebaneselegislation.com/law/175003/article/32/