All legislation

قرار Decision No. 200 31/03/1944

تحديد نظام المدارس الرسمية

Type
قرار · Decision
Number
200
Date
31/03/1944
Official Gazette
Issue 21, 24/05/1944, p. 7-12
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
53
Cite as
قرار رقم 200 تاريخ 31/03/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجب على من يريد الدخول في احدى المدارس الرسمية ان يقدم: 1- بطاقة الهوية 2- شهادة صحية لم ينقض على تاريخها اكثر من شهرين تؤكد انه سليم من الامراض المعدية وملقح ضد الجدري ويجوز لمعلم قرية ليس فيها طبيب ان يقبل من لا يحملون شهادات صحية, وان يرفض من يرى علامات مرض ظاهرة عليه, ويجب عليه ان يعلم وزارة التربية الوطنية والسلطة المحلية بعدد من قبلهم وهم لا يحملون شهادات صحية وبعدد من رفضهم لظهور علامات مرضية عليهم

المادة 2

مادة 2: لا يقبل تلميذ الا اذا كان معه وليه, وعلى مدير المؤسسة او معلمها الاول ان يستعلم عن عنوان الولي وعن حالته الاجتماعية

المادة 3

مادة 3: يقبل1- في دار الحضانة او في فرع لها من يجاوز السنة السادسة من عمره 2- في المدرسة الابتدائية الاعدادية من اتم السنة السادسة وكان دون السنة الثالثة عشرة من عمره ولا يقبل مبدئيا في الصف العالي الا من يحمل الشهادة الابتدائية الاعدادية, ولا في الصف التكميلي الا من اتم دروس الصف العالي ونجح في فحص المرور

المادة 4

مادة 4: يبدأ بالتسجيل قبل بداية السنة المدرسية باسبوع فتخصص الايام الاربعة الاولى لتسجيل الراغبين في العودة الى المدرسة واذا انتهت فقد هؤلاء حق الاولية واعطيت المقاعد الباقية للراغبين في الدخول على السواء وفقا لترتيب تقديم المطالب

المادة 5

مادة 5: يعلن مدير المدرسة او معلمها الاول موعد التسجيل للسنة التالية في نهاية كل سنة مدرسية للمعلمين وللتلاميذ وعلى باب المدرسة, ويعلم بذلك المختار

المادة 6

مادة 6: على مدير المدرسة ومعلمها ان ياتوا الى المدرسة في كل يوم من ايام التسجيل وان يظلوا فيها من الساعة الثامنة الى الساعة الثانية عشرة, الا في ايام العطل والاعياد

المادة 7

مادة 7: يوزع التلاميذ على الاقسام والصفوف وفقا للمنهاج الملحق بالمرسوم ذي الرقم 4298 والمؤرخ في 31 كانون الاول 1928

المادة 8

مادة 8: ان مدة الدراسة في كل قسم سنتان الا في القسم العالي فانها سنة واحدة

المادة 9

مادة 9: يجب ان لا يقل عدد التلاميذ في الصف عن العشرين ولا يزيد على الخمسين ولوزير التربية الوطنية ان يجيز احداث صف للشهادة الابتدائية الاعدادية لاقل من عشرين تلميذا ولمدة سنتين فقط, واحداث صف عال او تكميلي لاقل من عشرين تلميذا ولمدة ثلاث سنين فقط

المادة 10

مادة 10: لا يجوز مبدئيا ان يكون في مدرسة ذات معلم واحد الا صف واحد, ولا ان يكون فيه اكثر من فئتين ويكلف احد المعلمين في مدرسة ذات صفين بالقسم التجهيزي والاخر بالقسمين الاعدادي والوسط. اما في مدرسة ذات ثلاثة معلمين فيؤلف كل قسم صفا مستقلا, واما في مدرسة- ذات اربعة معلمين فيقسم القسم التجهيزي الى صفين ويؤلف كل من القسمين الاخرين صفا واحدا ويؤلف كل من التجهيزي والاعدادي صفين والوسط صفا واحدا في مدرسة ذات خمسة معلمين. ويؤلف كل من الاقسام صفين في مدرسة ذات ستة معلمين الا اذا كان عدد التلاميذ في القسم الوسطي يجيز جمعهم في صف واحد فيقسم عند ذلك الصف الاكثر عددا الى صفين متعادلين

المادة 11

مادة 11: كلما تالف قسم من صفين اعتبر احدهما سنة اولى للقسم والاخر سنة ثانية, ويتبع تلاميذ هذين الصفين منهاجا واحدا على ان تكون الدروس والتمارين فيها تدريجية بحيث يستطيع التلاميذ في السنة الثانية مراجعة دروس السنة الاولى والتعمق فيها واكمالها, ومهما يكن عدد المعلمين في مدرسة فلا يجوز ان تزيد مدة الدراسة في احد اقسامها سنتين, اما الصفوف المعادلة فلا يقصد منها غير خفض عدد التلاميذ في صف كثير عدد تلاميذه

المادة 12

مادة 12: ان مواد التدريس في كل من الاقسام هي المواد المعينة في المنهاج ذي الرقم 4298 والمؤرخ في 31 كانون الاول 1928 ولا يجوز لمعلم ان يتعدى حدود المواد المعينة في المنهاج

المادة 13

مادة 13: على مدير المدرسة او معلمها الاول تنظيم جدول الدروس في بداية السنة المدرسية واعلانه في مكان بارز من المدرسة وارسال نسحة طبق الاصل عنه الى مفتش التعليم في المنطقة واخذ موافقته عليها

المادة 14

مادة 14: على كل معلم ان يوزع مواد التدريس في صفع في بداية كل سنة مدرسية وفقا للمنهاج, وان يعلن جدول التوزيع الى جانب جدول الدروس في مكان بارز من الصف , وان يهيء ويحضر اعمال الصف والاشياء الدراسية قبل مباشرته التدريس وان يعنى عناية تامة بدفتر التحضير ويقدمه لمدير المدرسة ولمفتش التعليم عند كل طلب

المادة 15

مادة 15: لا يجوز للمديرين ولا للمعلمين ان ينصرفوا عن اعمالهم المسلكية في اوقات العمل اليومي, ولا ان ينشغلوا عنها باي عمل غير مدرسي, مهما كان الباعث عليه ولا ان يصرف التلاميذ عن اعمالهم المدرسية

المادة 16

مادة 16: لا يجوز تبديل ابام العمل وساعاته ولا التقديم والتاخير فيها وعلى مدير او معلم المدرسة الاول اعلان جدول ايام العمل واوقاته في مكان بارز من المدرسة وان ينظمه وفقا للانظمة والتعليمات المتبعة

المادة 17

مادة 17: على كل معلم او معاون استاذ, ان يقوم مناوبة باعمال المراقبة وان يلاحظ ويتعهد من يتناولون طعام الغذاء في المدرسة, او يوقفون فيها بعد الانصراف او في يوم عطلة يقوم باعمال المراقبة في المدرسة التي يزيد عدد تلاميذها على مئة وخمسين تلميذا معلمان كل يوم, وعلى مدير المدرسة ان ينظم لائحة المراقبة ويسهر على تنفيذها

المادة 18

مادة 18: لا يسمح لتلميذ يتناول طعام الغذاء في المدرسة ان يغادرها قبل تناول الطعام او بعده الا بموجب طلب خطي من وليه ويعتبر عند ذلك في عهدة اهله طيلة مدة غيابه عن المدرسة وفي كل الاحوال لا يسمح لتلميذ ان يغادر المدرسة في اوقات العمل المدرسي الا بطلب خطي من وليه

المادة 19

مادة 19: ان العقوبات التي يسمح بفرضها هي: التنبيه, التانيب , الحرمان الجزائي من النزهة, الوقف بعد الانصراف , الحجز في المدرسة ايام العطل المدرسية, الطرد الموقت , الطرد النهائي

المادة 20

مادة 20: يجب عند فرض عقوبة الحجز في المدرسة اشعار اهل التلميذ اولا, ويجب ان: 1- لا تزيد مدة الحجز على ثلاث ساعات 2- لا يقل عدد المحجوزين عن اربعة 3- يجري الحجز بمراقبة معلم واشراف مدير المدرسة ولا يفرض الحجز الا مدير المدرسة مباشرة او بناء على اقتراح احد المعلمين

المادة 21

مادة 21: يفرض الطرد الموقت لمدة ثلاثة ايام فما دون بقرار من مجلس المعلمين, اما الطرد لمدة تزيد عن ثلاثة ايام فلا ينفذ الا بعد موافقة وزارة التربية الوطنية بناء على قرار مجلس المعلمين ولوزير التربية الوطنية الحق بتعديل هذا القرار وفي هذه الحالة يعاد قرار مجلس المعلمين الى مدير المدرسة لطرحه مرة ثانية

المادة 22

مادة 22: يفرض المعلمون العقوبات الاربع الاولى الوارد ذكرها في المادة التاسعة عشرة, وينفذها المعلمون المراقبون

المادة 23

مادة 23: ممنوع منعا باتا وتحت طائلة الاحالة على المجلس التاديبي كل عقاب جسدي مهما كان نوعه. وممنوع ايضا التانيب بكلام مهين تاباه التربية الوطنية والكرامة الشخصية

المادة 24

مادة 24: يؤلف في المدارس ذات الصفوف العديدة مجلس معلمين من مدير المدرسة, رئيسا, ومن المعلمين اعضاء ويعين احد المعلمين كاتبا يتولى تدوين المناقشات وتنظيم المحاضر يجتمع المجلس مرة في كل فصل مدرسي على الاقل او بناء على دعوة من رئيسه او بطلب من احد المعلمين يقترن بموافقة مدير المدرسة ويتخذ هذا المجلس صفة مجلس تاديبي عند الحاجة

المادة 25

مادة 25: ان الغرض من مجلس المعلمين بحث الشؤون المدرسية والمناقشة في كل ما هو مدرسي لرفع مستوى المدرسة وتنظيم سيرها ولا يجوز ان تجري فيه بحوث غير مدرسية او يحضر جلساته احد من خارج المدرسة

المادة 26

مادة 26: تجري امتحانات الترفيع في الاسبوع الاخير من السنة المدرسية وينظم هذه الامتحانات مدير المدرسة او معلمها الاول, ولا يتم الترفيع الا باشراف مدير المدرسة والمعلمين ذوي العلاقة

المادة 27

مادة 27: تؤخذ العلامات التي يعطيها المعلم طيلة السنة المدرسية بعين الاعتبار في امتحانات الترفيع, والعلامة النهائية هي مجموع علامات الامتحانات الفصلية وعلامة الامتحان النهائي مثال ذلك: اذا نال تلميذ في مادة ما ست علامات في الفصل الاول وسبعا في الفصل الثاني- وثماني في الدرس كانت علامته السنوية سبعا فتضاف اليها علامة الامتحان السنوي- وهي ست مثلا فتصبح العلامة النهائية ستا ونصف واذا كان الفرق بين علامة المعلم- وعلامة امتحان الترفيع مبدئيا اكثر من علامتين اثنتين فيفصل في ذلك مدير المدرسة

المادة 28

مادة 28: تكون الامتحانات مبدئيا خطية وشفهية اولا- الامتحانات الخطية: الاملاء, الانشاء, الحساب , الجغرافيا,التاريخ, الهندسة, الرسم ولا تكون هذه الامتحانات الخطية حاسمة فلا بد من ان يشترك كل تلميذ في الامتحانات الشفهية: الاخلاق والمعلومات المدنية, القراءة والمحفوظات , القواعد اللغوية, التاريخ والجغرافية, الحساب , الهندسة, دروس الاشياء, الخياطة, الاشغال اليدوية, الموسيقى والغناء, الرياضة البدنية

المادة 29

مادة 29: يجب ان ينال كل تلميذ معدلا وسطيا عاما ليرفع الى صف اعلى ويؤخذ بعين الاعتبار معدل علامات اللغتين العربية والفرنسية والتاريخ والجغرافيا والحساب وكل من نال في مادة او مادتين على الاكثر علامة دون ثلاث من عشر وجب عليه تقديم امتحان المالي في المادة او المادتين اللتين قصر فيهما عن نيل العلامة الكافية ويجري الامتحان الاكمالي هذا في ايام اسبوع التسجيل قبل مباشر التدريس في الموعد المعين وبجري هذا الامتحان المعلم ذو العلاقة باشراف مدير المدرسة ويمكن عرض قضية من قصر في الامتحان الاكمالي عن نيل العلامة الكافية على مجلس المعلمين

المادة 30

مادة 30: يحق لمدير المدرسة بعد اخذ راي المعلم ذي العلاقة ان يرفع تلميذا بقي في صفه للاسباب المبينة في المادة السابقة الى صف اعلى في خلال ايام الفصل الاول اذا بد له ان التلميذ قد برهن على اجتهاده وتقدم تقدما بينا

المادة 31

مادة 31: ان الفرص المحددة قانونا هي ايام الجمع والاحاد, اما فرصة الصيف والفرص الاخرى فيعينها وزير التربية الوطنية

المادة 32

مادة 32: لمدير التربية الوطنية وحده حق اعطاء لذن لاشغال مهما كانت المدة المطلوبة, ولا يجوز ان تتجاوز مدة الاذن الذي يعطيه مدير المدرسة لاسباب هامة 24 ساعة ويمكن تمديده الى 48 ساعة لاسباب قاهرة عليه ان يثبتها بتقرير الى مفتش التعليم في المنطقة ولمفتش المنطقة ان يعطي لمديري المدارس ومعلميها وللاسباب المتقدمة اذنا لا تزيد مدته على ثلاثة ايام اما الاذن لمدة تزيد على ثلاثة ايام فيعطيه مدير التربية الوطنية ولا يجوز ان يتجاوز مجموع مدة الاذون للاسباب المذكورة في سنة مدرسية عشرة ايام وعلى مدير المدرسة ان يعلم مفتش المنطقة بكل اذن يعطيه وان يشير اليه في التقرير الفصلي, وان يبين في نهاية كل فصل, وكل سنة مدرسية, مجموع الساعات او الايام التي تاخر او غاب او اذن فيها كل معلم

المادة 33

مادة 33: يقدم مفتش المنطقة بيانا شهريا يشتمل بصورة مفصلة على الماذونيات المعطاة منه او من مديري المدارس لكل معلم في منطقة

المادة 34

مادة 34: لا يجوز التغيب لمرض الا بموجب تقرير طبي من طبيب المدرسة وحيث لا يوجد طبيب خاص للمدرسة فيؤخذ التقرير من طبيب القضاء او البلدية, وحيث لا يوجد طبيب رسمي فيؤخذ التقرير الطبي من الطبيب الذي دعي الى المعاينة او المعالجة

المادة 35

مادة 35: على مدير المدرسة او معلمها الاول ان يؤمن سير دروس المعلم الغائب او الماذون بموجب تدبير اداري خاص يتخذه فورا

المادة 36

مادة 36: مدير المدرسة او معلمها الاول مسؤول عن التنظيم الفني للتدريس وعن وحدة طرق التربية, وعن دوام المعلمين, وعن الحالة الصحية في المدرسة ومن واجباته ان يحافظ على سجلات المدرسة, وعلى البناء باقسامه ومرافقه, وعلى اثاث المدرسة ومحتوياتها ولا يجوز له ان يستعمل او يسمح باستعمال بناء المدرسة او اثاثها لعمل غير مدرسي

المادة 37

مادة 37: ان سجلات المدرسة هي: 1- سجل القيد 2- سجل التفقد 3- سجل علامات الامتحانات 4- سجل الصادرات والواردات 5- سجل المكتبة المدرسية 6- سجل اثاث المدرسة وادوات التدريس 7- السجل الصحي لطبيب المدرسة

المادة 38

مادة 38: يسمى كل معلم يعهد اليه بادارة مدرسة تضم معلمين او ثلاثة معلمين معلما اول ولا يسمى مديرا الا كل معلم يعهد اليه بادارة مدرسة فيها تضم معلمين او ثلاثة- معلمين معلما اول ولا يسمى مديرا الا كل معلم يعهد اليه بادارة مدرسة فيها اربعة معلمين غيره على مدير المدرسة ان يساهم في التدريس فيعطى عشر ساعات في الاسبوع على الاقل اذا كان في مدرسته ستة معلمين وستة صفوف اما مدير المدرسة التي تقدم الشهادات التكميلية او يكون فيها صفوف عديدة تشتمل- على اكثر من ثلاثماية تلميذا وبينها صف عال مؤلف من العدد القانوني فعليه ان- يساهم في التدريس خمس ساعات في الاسبوع على الاقل

المادة 39

مادة 39: على مدير المدرسة او معلمها الاول بصفته مسؤولا عن المدرسة ان يحضر اليها قبل موعد العمل, في الصباح وبعد الظهر, بربع ساعة على الاقل, وان يبقى فيها حتى خروج اخر تلميذ منها

المادة 40

مادة 40: على مدير المدرسة ان ينتخب الكتب المدرسية المقرر تدريسها بعد اخذ راي معلم كل صف , وان يعتمد على لائحة الكتب المقررة او قرار اضافي او امر خطي من وزير التربية الوطنية وعليه ان يحقق ما يلزم لضمانة سير التدريس بصورة مفيدة

المادة 41

مادة 41: للمعلم في مدرسة ذات معلم واحد الحقوق والصلاحيات المعطاة لمدير مدرسة وعليه ما على المدير من واجبات

المادة 42

مادة 42: على المعلم الذي يعهد اليه بادارة مدرسة في احدى القرى ان يحصى مع مختار القرية اثاث المدرسة وسجلاتها وادوات التدريس وكتب المكتبة عند استلامها وينظم بهذا الاحصاء محضرا يوقع عليه هو والمختار ويتبادلان نسختين منه, ويعد مسؤولا عن الاشياء الوارد ذكرها في المحضر اذا غادر المعلم المدرسة نهائيا في العطلة الصيفية فعليه ان يجري احصاء جديدا ويسلم الموجودات المدرسية للمختار مقابل ايصال يأخذه منه اما في المدرسة ذات المعلمين العديدين فيجوز للمدير او لمعلم المدرسة الاول ان- يسلم الموجودات الى احد المعلمين بموجب محضر يوقع عليه الفريقان ويتبادلان- نسختين منه

المادة 43

مادة 43: يجب ان تطلى جدران غرف التدريس بالكلس مرة في السنة, وان يعنى دائما بنظافة المدرسة, وتجديد الهواء مرات كل يوم حتى في ايام الشتاء

المادة 44

مادة 44: يسمح مبدئيا بان تباع في المدارس لوازم دراسية شرط تنظيم لائحة مفصلة باسماء واثمان ما يراد بيعه يصادق عليها مفتش المنطقة

المادة 45

مادة 45: على المعلمين ان يلازموا المدرسة في اوقات العمل المدرسي المعينة في جدول الدوام وتوزيع الاعمال المدرسية, وعلى كل معلم ان يحضر الى المدرسة قبل حلول الوقت المعين لمباشرة العمل المدرسي اما المعلمون المراقبون فعليهم ان يحضروا قبل الوقت المعين لمباشرة العمل بنصف ساعة وان يقوموا بواجباتهم احسن قيام لا يجوز لمعلم ان يغادر المدرسة في وقت ليس عليه فيه درس او اي واجب مدرسي وعليه ان يعنى بنظافة صفه وتلاميذه وكتبهم ودفاترهم

المادة 46

مادة 46: على المعلم ان يهيء لوازم التدريس قبل الابتداء بالعمل اليومي وان يخصص سجلا لعلامات الدروس والفروض والامتحانات الفصلية يضمنه ملاحظاته عن تطور سلوك كل تلميذ, وسيره واجتهاده في دروسه

المادة 47

مادة 47: على المعلم ان يرجع الى مدير مدرسته بكل الشؤون المدرسية, وان يصغي الى ملاحظاته, ويحترم اردته لحفظ العمل والنظام المدرسي والسير بع نحو الكمال الممكن ويكون لبقا ولطيفا في احاديثه مع كافة زملائه

المادة 48

مادة 48: يحظر القيام بحفلات تمثيلثية في المدارس , اما الحفلات المدرسية فتقام باذن من وزير التربية الوطنية

المادة 49

مادة 49: يحظر على المعلمين الاشتراك في التظاهرات , وتوقيع العرائض وجمع لاموال, واجراء اليانصيب وقبول الهدايا من التلاميذ اواهليهم

المادة 50

مادة 50: يحظر الاشتغال بالتجارة او بأي عمل اخر اما اعطاء دروس خاصة في غير اوقات العمل المدرسي فلا يجوز الا بعد الحصول على اذن من وزير التربية الوطنية

المادة 51

مادة 51: على مدير المدرسة او معلمها الاول ان ينظم تقريرا عن سير المدرسة في نهاية كل ثلاثة شهور, وتقريرا اضافيا في اليوم الثلاثين من شهر تشرين الثاني من كل سنة وترفع هذه التقارير الى وزير التربية الوطنية بواسطة مفتش المنطقة

المادة 52

مادة 52: تخابر المدارس الرسمية في شؤونها الفنية (مشاكل التعليم ومراقبته وطرق تنفيذ مناهج التدريس وتوزيع الاعمال المدرسية وكفاءة المعلمين المسلكية) مفتش التعليم في المنطقة اما في شؤونها الادارية (الموظفون في سائر حالاتهم المتنوعة والابنية والادوات المدرسية والمسائل الصحية الخ ...) فهي تخابر مدير التربية الوطنية مباشرة

المادة 53

مادة 52: الغيت جميع الاحكام التي نخالف احكام هذا القرار وخاصة احكام هذا القرار وخاصة احكام القرار رقم 385 المؤرخ في 23 كانون الثاني سنة 1936

بيروت في 31 اذار سنة 1944 نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: حبيب ابي شهلا