The whole text

قرار رقم 200 تاريخ 31/03/1944 In force

المادة 34

المادة 34

مادة 34: لا يجوز التغيب لمرض الا بموجب تقرير طبي من طبيب المدرسة وحيث لا يوجد طبيب خاص للمدرسة فيؤخذ التقرير من طبيب القضاء او البلدية, وحيث لا يوجد طبيب رسمي فيؤخذ التقرير الطبي من الطبيب الذي دعي الى المعاينة او المعالجة

المادة 34 من قرار رقم 200 تاريخ 31/03/1944 https://lebaneselegislation.com/law/175003/article/34/