المادة 34
مادة 34: لا يجوز التغيب لمرض الا بموجب تقرير طبي من طبيب المدرسة وحيث لا يوجد طبيب خاص للمدرسة فيؤخذ التقرير من طبيب القضاء او البلدية, وحيث لا يوجد طبيب رسمي فيؤخذ التقرير الطبي من الطبيب الذي دعي الى المعاينة او المعالجة
قرار رقم 200 تاريخ 31/03/1944 In force
مادة 34: لا يجوز التغيب لمرض الا بموجب تقرير طبي من طبيب المدرسة وحيث لا يوجد طبيب خاص للمدرسة فيؤخذ التقرير من طبيب القضاء او البلدية, وحيث لا يوجد طبيب رسمي فيؤخذ التقرير الطبي من الطبيب الذي دعي الى المعاينة او المعالجة
المادة 34 من قرار رقم 200 تاريخ 31/03/1944 https://lebaneselegislation.com/law/175003/article/34/