The whole text

قرار رقم 200 تاريخ 31/03/1944 In force

المادة 42

المادة 42

مادة 42: على المعلم الذي يعهد اليه بادارة مدرسة في احدى القرى ان يحصى مع مختار القرية اثاث المدرسة وسجلاتها وادوات التدريس وكتب المكتبة عند استلامها وينظم بهذا الاحصاء محضرا يوقع عليه هو والمختار ويتبادلان نسختين منه, ويعد مسؤولا عن الاشياء الوارد ذكرها في المحضر اذا غادر المعلم المدرسة نهائيا في العطلة الصيفية فعليه ان يجري احصاء جديدا ويسلم الموجودات المدرسية للمختار مقابل ايصال يأخذه منه اما في المدرسة ذات المعلمين العديدين فيجوز للمدير او لمعلم المدرسة الاول ان- يسلم الموجودات الى احد المعلمين بموجب محضر يوقع عليه الفريقان ويتبادلان- نسختين منه

المادة 42 من قرار رقم 200 تاريخ 31/03/1944 https://lebaneselegislation.com/law/175003/article/42/