المادة 1
مادة 1: سندا لاحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 12 الصادر بتاريخ 28 شباط سنة 1930 يعين موظف خاص من الدوائر العقارية, بدلا من الحاكم المنفرد, للقيام باعمال رئاسة المكتب المعاون في كل من اقضية بعبدا والمتن وعاليه.
مرسوم Decree No. 1866 23/05/1950
مادة 1: سندا لاحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 12 الصادر بتاريخ 28 شباط سنة 1930 يعين موظف خاص من الدوائر العقارية, بدلا من الحاكم المنفرد, للقيام باعمال رئاسة المكتب المعاون في كل من اقضية بعبدا والمتن وعاليه.
مادة 2: ان هذا المرسوم الذي يعمل به اعتبارا من 30 حزيران سنة 1950 ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 ايار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني