المادة 1
مادة 1: سندا لاحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 12 الصادر بتاريخ 28 شباط سنة 1930 يعين موظف خاص من الدوائر العقارية, بدلا من الحاكم المنفرد, للقيام باعمال رئاسة المكتب المعاون في كل من اقضية بعبدا والمتن وعاليه.
مرسوم رقم 1866 تاريخ 23/05/1950 In force
مادة 1: سندا لاحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 12 الصادر بتاريخ 28 شباط سنة 1930 يعين موظف خاص من الدوائر العقارية, بدلا من الحاكم المنفرد, للقيام باعمال رئاسة المكتب المعاون في كل من اقضية بعبدا والمتن وعاليه.
المادة 1 من مرسوم رقم 1866 تاريخ 23/05/1950 https://lebaneselegislation.com/law/175011/article/1/