المادة 11
في مهام المدير العام وصلاحياته:
- يتولى المدير العام للمؤسسة بالاضافة الى المهام والصلاحيات العامة المحددة في المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 , الاختصاصات التالية:
1- تأمين حفظ الوثائق والمحفوظات الوطنية في مستودعات المؤسسة, وذلك وفق الاحكام القانونية والتنظيمية النافذة والاساليب الفنية اللازمة.
2- معاونة الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في وضع كوارد الحفظ وجردة المحفوظات العائدة لكل منها.
تكون هذه الجداول جاهزة خلال فترة تحدد بقرار من رئيس المجلس وذلك ابتداء من مطلع العام التالي لسنة الحفظ, لعرضها على المجلس.
3- حفظ المستندات التي كانت محفوظة لدى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمرسلة الى المؤسسة في مستودع خاص بهذه المستندات في المرحلة التي تسبق تحويلها الى محفوظات وحيث يتم تنفيذ عمليات الفرز والاتلاف والترميم والتصوير المصغر وفقا لاحدث الوسائل والاساليب العلمية والفنية.
4- تسهيل اطلاع الباحثين والمؤرخين والطلاب واصحاب العلاقة من الجمهور ومندوبي الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات على المصادر الوثائقية وفقا للاسس التي يحددها مجلس الادارة
5- اعطاء صور أو نسخ مصدقة طبق الاصل بعد توقيعه عليها وفقا لتعليمات يصدرها مجلس الادارة.
6- اقتراح اعداد وتدريب موظفي المؤسسة المكلفين شؤون وقضايا الحفظ في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وفق برنامج يتفق عليه مع الادارات المعنية ويعرض على موافقة مجلس الادارة, وذلك داخل أو خارج البلاد وفي شتى مواضيع الاختصاصات العائدة لقضايا المستندات والمحفوظات والوثائق ووفق القوانين والانظمة المرعية الاجراء ولا سيما نظام التخصص في الخارج.
7- تأمين التصوير المصغر للمستندات التي تقرر اتلافها وفق احكام هذا النظام وحفظ هذه الصور وفهرستها للرجوع اليها لدى الحاجة.
8- تأمين اعمال الترميم والتجليد والتصوير المصغر العائد للمستندات أو المحفوظات والوثائق.
9- تأمين اعمال التسجيلات الصوتية والسنمائية والممغنطة والتوثيق والفهرسة العائدة لها.