The whole text

قرار رقم 6 تاريخ 02/02/1979 In force

المادة 2

المادة 2

في مهام وصلاحيات المؤسسة:

- تتولى المؤسسة تنظيم وادارة المحفوظات والوثائق الوطنية بجميع اشكالها وانواعها, ولا سيما المدونات والمواد الناتجة عن اعمال الدولة بقطاعيها العام والخاص وعن نشاطات الافراد, والمستندات والمواد التي تشكل تعبيرا اصليا وصادقا لتراث المجتمع.

وتقوم بصورة خاصة بالمهام التالية:

1- تتبع عمليات حفظ المصادر الوثائقية وفرزها لدى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتقديم المشورة حول تنظيم حفظ المستندات لدى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحسين اساليب وطرق ووسائل وتجهيزات العمل بغية المحافظة عليها.

2- استلام المصادر الوثائقية ذات الفائدة الوطنية او السعي لايداع تلك المصادر, وحفظها وتصنيفها وفهرستها. وفي هذا النطاق تعتبر المصادر الوثائقية العائدة لاجهزة الدولة من التراث الخاص بالدولة وجزءا من الاملاك العامة التي لا يجوز التصرف بها الا وفقا للاحكام القانونية المرعية الاجراء.

3- حماية المحفوظات والوثائق التي هي في حوزة المؤسسة ضد كل اعتداء أو انقاص او تلف أو أي خطر تتعرض له.

4- ابراز التراث الوثائقي اللبناني والقيام تحديد مصادره وجمعه وتقييمه ونشره من وجهة نظر علمية. وكذلك تشجيع التوثيق والابحاث العائدة للحياة التاريخية للدولة بوجه عام, واصدار المنشورات والمطبوعات ذات الطابع الاعلامي والوثائقي.

5- السعي مع الهيئات الخاصة والافراد للحصول على المعلومات المتعلقة بالمصادر الوثائقية التي تعتبر ذات فائدة تاريخية ووطنية والي تملكها او تحوزها, بأي صفة كانت.

6- انشاء مبطقة وطنية للمصادر الوثائقية " يسجل فيها جميع المستندات الوثائقية ذات الاهمية الوطنية الموجودة في حوزة الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين.

7- وضع تنظيم عام لاصول الحفظ ووسائله لتعميمه ونشره على الجهات المعنية بشؤون المحفوظات.

8- تسهيل التعرف على المصادر الوثائقية الوطنية وتطور المعارف التاريخية والثقافية عن طريق تنظيم اللقاءات الدراسية والزيارات والمعارض والمحاضرات والمؤتمرات والاجتماعات او أي وسيلة اخرى ملائمة.

9- يمكن للمؤسسة, بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين

الحصول على الوثائق الاصلية او صور عنها العائدة للتراث الوثائقي اللبناني والتي هي في حوزة الدول او المنظمات او الهيئات الدولية او الاجنبية.

10- يجوز للمؤسسة وعلى نفقتها الخاصة, التدخل لتنظيم والوثائق بالاتفاق مع مالكيها وتصنيفها وفهرستها وترميمها وتصويرها.

كما لها ان تبدي المشورة لمالكي هذه الوثائق حول اصول واساليب حمايتها وحفظها.

11- يجوز للمؤسسة الحصول على الوثائق ذات الاهمية الوطنية وفقا لما يلي:

- الشراء بالتراضي.

- قبولها كهبة أو بوصية.

- أخذ صور أو صور مصغرة عنها بعد موافقة المالك.

المادة 2 من قرار رقم 6 تاريخ 02/02/1979 https://lebaneselegislation.com/law/175012/article/2/