The whole text

قرار رقم 6 تاريخ 02/02/1979 In force

المادة 3

المادة 3

في مهام وصلاحيات مجلس ادارة المؤسسة

- بالاضافة الى المهام والصلاحيات العامة المنصوص عنها في المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972, يقوم مجلس الادارة باتخاذ القرارات والتدابير الكفيلة بتحقيق اهداف المؤسسة وتنفيذ مهامها المذكورة في المادة الثانية من هذا النظام, ويتولى, على سبيل التعداد لا الحصر, المهام التالية:

1- درس واقرار اقتراحات الوزارات والادارات والمؤسسات العامة والبلديات فيما خص تحديد المحفوظات والوثائق والمستندات التي يمكن اعتبارها مصادر وثائقية.

2- تحديد مدة اضفاء الطابع السري على المستندات على ان لا تتجاوز هذه المدة الثلاثين سنة. اما في حال استمرار الاسباب التي دعت لاضفاء هذا الطابع عليها, فيجرى تحديد مهلة اضافية يتفق عليها فيما بين المجلس والادارة المالكة أو أي مرجع رسمي آخر أو أي شخص طبيعي او معنوي له علاقة بها, وذلك لاسباب تتعلق بالمهنة أو بالامن أو بالكرامة.

3- تحديد المستندات الواجب اعتبارها مصادر وثائقية واقرار نقل حقوق ملكيتها وتسليمها نهائيا الى المؤسسة وذلك في اطار ما تسمح به القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

4- اقرار البرامج العامة والمخططات الاجرائية الواجب اتباعها في المؤسسة وفي الادارات العامة وكذلك في المؤسسات العامة والبلديات فيما يختص بحقول المحفوظات والتوثيق, على ان يتم ذلك في اجتماعات دورية, وابداء التوصيات الممكن اتباعها في هذه المواضيع في القطاع الخاص.

5- درس واقرار مشاريع موازنة المؤسسة والبدلات الواجب تحصيلها مقابل الخدمات المختلفة التي تؤمنها المؤسسة لاصحاب العلاقة.

6- درس واقتراح مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بشؤون المحفوظات وسائر المصادر الوثائقية.

7- وضع واقرار برامج ووسائل العمل النظرية والعملية الهادفة الى ما يلي:

أ- تعزيز وتطوير النشاط الوثائقي ومراكز الحفظ.

ب- اصدار المنشورات واقامة المعارض والحلقات والندوات والمؤتمرات الهادفة الى تشجيع التوثيق والحفظ, أو الاشتراك فيها.

ج- القيام بأبحاث وثائقية تتعلق بالتراث الوثائقي الوطني.

د- تحديد مدى المساهمة المالية للمؤسسة في النشاطات المذكورة في هذا البند, والموافقة على العقود التي تجريها المؤسسة لهذه الغاية.

8- درس واقتراح برامج اعداد وتدريب الحافظين والموثقين, ومناهج الدروس العائدة لها, وتقديمها الى مجلس الخدمة المدنية ولجنة التخصص في الخارج, وتخصيص منح ومساعدات للاعداد أو التدريب في حقول الاختصاص المذكور.

9- درس واقرار الوسائل والتدابير الآيلة الى تعزيز التعاون بين المؤسسة وبين الهيئات والمؤسسات، المحلية والاقليمية والدولية, العاملة في حقل التوثيق والمحفوظات, والاشتراك في المؤتمرات والندوات والحلقات التي تدعى اليها المؤسسة في حدود مهامها.

المادة 3 من قرار رقم 6 تاريخ 02/02/1979 https://lebaneselegislation.com/law/175012/article/3/