All legislation

مرسوم Decree No. 2012 10/05/1979

تحديد تعويض الخدمة الشهري لضباط قوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
2012
Date
10/05/1979
Official Gazette
Issue 21, 24/05/1979, p. 495-498
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982
Amended by
مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2012 تاريخ 10/05/1979
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 (تنظيم

قوى الامن الداخلي) ولا سيما المادة 113 منه,

بناء على المرسوم رقم 15599 تاريخ 21/9/1970 (تحديد

التعويضات في قوى الامن الداخلي) ولا سيما المادة 26 منه,

بناء على المرسوم رقم 4085 تاريخ 10/2/1954 ورقم 8070 تاريخ

24/11/61 ورقم 1672 تاريخ 30/4/1965 (منح تعويض خدمة لبعض

ضباط قوى الامن الداخلي),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد قيمة تعويض الخدمة الشهري لضباط قوى الامن الداخلي المنصوص عنه في المادة 26 من المرسوم رقم 15599 تاريخ 21/9/1970 على الوجه التالي:

الرتبة او الوظيفة التعويض الشهري ( ل.ل.)

عميد اول او: - ضابط طبيب صحة مهما كانت رتبته. - ضابط مهندس او صيدلي او طبيب 300 اسنان اذا كان برتبة عميد اول او عميد.

ضابط مهندس او صيدلي او طبيب اسنان اذا كان برتبة عقيد. 275

ضابط مهندس او صيدلي او طبيب اسنان اذا كان برتبة مقدم. 250

ضابط منهدس او صيدلي او طبيب اسنان اذا كان برتبة رائد. 225

ضابط مهندس او صيدلي او طبيب اسنان اذا كان برتبة نقيب فما دون. 200

عميد او: قائد الفوج السيار - مرافق رئيس الجمهورية. 200

'

الرتبة او الوظيفة التعويض الشهري ( ل.ل. )

عقيد او: مساعد قائد وحدة - مساعد قائد الفوج السيار - رئيس شعبة في المديرية العامة رئيس الدائرة المركزية - قائد سرية غير - 150 منقولة - رئيس قسم المكافحة - رئيس قسم الضابطة العلمية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدم او: قائد سرية منقولة - قائد كتيبة مصفحات - مساعد رئيس شعبة في المديرية العامة رئيس ديوان المديرية العامة - رئيس مكتب العلاقات العامة - رئيس فرع في قيادة 100 وحدة - ضباط الدائرة المركزية - مساعد قائد سرية غير منقولة - ضباط قسم المكافحة ضباط قسم الضابطة العلمية - ضباط الموسيقى- آمر فصيلة اقيليمية - سر مفرزة : قضائية سير - استقصاء - طوارىء - بلدية -- اقتفاء الاثر - آمر سجن.

رائد فما دون يتولى وظيفة غير مدرجة اعلاه. 50

لا يمكن الجمع بين التعويض المحدد للوظيفة والتعويض المحدد للرتبة بل يستفيد الضابط فقط من التعويض الاعلى. مع مراعاة احكام الفقرة السابقة, يتقاضى الضابط الذي يشغل اكثر من وظيفة في آن واحد التعويض الانسب له. '

المادة 2

مادة 2: يمنح تعويض الخدمة اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ الترقية او تاريخ ممارسة الوظيفة ويقطع في الحالات التالية: - الاعتلال الموقت - الاستيداع. - الفرصة المديدة. - الانقطاع عن الخدمة.

المادة 3

مادة 3: يصرف هذا التعويض الى الضباط من موازنة قوى الامن الداخلي والسجون - بند الرواتب .

المادة 4

مادة 4: تلغى المراسيم التالية: - المرسوم رقم 4085 تاريخ 10/2/1954 - المرسوم رقم 8070 تاريخ 24/11/1961 - المرسوم رقم 1672 تاريخ 30/4/1965 .

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 أيار سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سليم الحص الامضاء: فريد روفايل وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان