المادة 1
مادة 1: تحدد قيمة تعويض الخدمة الشهري لضباط قوى الامن الداخلي المنصوص عنه في المادة 26 من المرسوم رقم 15599 تاريخ 21/9/1970 على الوجه التالي:
الرتبة او الوظيفة التعويض الشهري ( ل.ل.)
عميد اول او: - ضابط طبيب صحة مهما كانت رتبته. - ضابط مهندس او صيدلي او طبيب 300 اسنان اذا كان برتبة عميد اول او عميد.
ضابط مهندس او صيدلي او طبيب اسنان اذا كان برتبة عقيد. 275
ضابط مهندس او صيدلي او طبيب اسنان اذا كان برتبة مقدم. 250
ضابط منهدس او صيدلي او طبيب اسنان اذا كان برتبة رائد. 225
ضابط مهندس او صيدلي او طبيب اسنان اذا كان برتبة نقيب فما دون. 200
عميد او: قائد الفوج السيار - مرافق رئيس الجمهورية. 200
'
الرتبة او الوظيفة التعويض الشهري ( ل.ل. )
عقيد او: مساعد قائد وحدة - مساعد قائد الفوج السيار - رئيس شعبة في المديرية العامة رئيس الدائرة المركزية - قائد سرية غير - 150 منقولة - رئيس قسم المكافحة - رئيس قسم الضابطة العلمية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدم او: قائد سرية منقولة - قائد كتيبة مصفحات - مساعد رئيس شعبة في المديرية العامة رئيس ديوان المديرية العامة - رئيس مكتب العلاقات العامة - رئيس فرع في قيادة 100 وحدة - ضباط الدائرة المركزية - مساعد قائد سرية غير منقولة - ضباط قسم المكافحة ضباط قسم الضابطة العلمية - ضباط الموسيقى- آمر فصيلة اقيليمية - سر مفرزة : قضائية سير - استقصاء - طوارىء - بلدية -- اقتفاء الاثر - آمر سجن.
رائد فما دون يتولى وظيفة غير مدرجة اعلاه. 50
لا يمكن الجمع بين التعويض المحدد للوظيفة والتعويض المحدد للرتبة بل يستفيد الضابط فقط من التعويض الاعلى. مع مراعاة احكام الفقرة السابقة, يتقاضى الضابط الذي يشغل اكثر من وظيفة في آن واحد التعويض الانسب له. '