المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني الى /45000/ ل.ل. (فقط خمسة واربعين الف ليرة لبنانية في الشهر).
مرسوم Decree No. 246 12/05/1990
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني الى /45000/ ل.ل. (فقط خمسة واربعين الف ليرة لبنانية في الشهر).
مادة 2: تحول سلاسل رواتب المستخدمين في الملاكين الاداري والفني في مركز سلامة الطيران المدني وفقا للجدولين رقم (1) و (2) الملحقين بهذا المرسوم. يصنف كل من المستخدمين المعنيين بالراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: يعطى الاجراء الدائمون العاملون في مركز سلامة الطيران المدني زيادة تحدد على الوجه التالي: أ- 70% (سبعون بالمائة) على الجزء الاول من الاجر الشهري حتى مبلغ مائة الف ليرة لبنانية على ان لا تقل هذه الزيادة عن خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ب - 60% (ستون بالمائة) على الجزء الثاني من الاجر الشهري. ج- لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادات المشار اليها في الفقرتين أ وب السابقتين عن مئة الف ليرة لبنانية. د- من اجل حساب قيمة الزيادة للاجر اليومي للاجير تقسم على ثلاثين مجموع الزيادات المحددة في الفقرات السابقة من هذه المادة. ه- عند تحديد الاجر اليومي, يدور كسر الليرة الى ليرة واحدة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية. و- يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.
مادة 4: تؤمن الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المترتبة تطبيقا لاحكام هذا المرسوم وفقا لاحكام النظام المالي في مركز سلامة الطيران المدني.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ 30 حزيران 1989, وفقا لاحكام المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 2 تاريخ 27/3/1990.
بيروت , في 12/5/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط