The whole text

مرسوم رقم 246 تاريخ 12/05/1990 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعطى الاجراء الدائمون العاملون في مركز سلامة الطيران المدني زيادة تحدد على الوجه التالي: أ- 70% (سبعون بالمائة) على الجزء الاول من الاجر الشهري حتى مبلغ مائة الف ليرة لبنانية على ان لا تقل هذه الزيادة عن خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ب - 60% (ستون بالمائة) على الجزء الثاني من الاجر الشهري. ج- لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادات المشار اليها في الفقرتين أ وب السابقتين عن مئة الف ليرة لبنانية. د- من اجل حساب قيمة الزيادة للاجر اليومي للاجير تقسم على ثلاثين مجموع الزيادات المحددة في الفقرات السابقة من هذه المادة. ه- عند تحديد الاجر اليومي, يدور كسر الليرة الى ليرة واحدة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية. و- يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.

المادة 3 من مرسوم رقم 246 تاريخ 12/05/1990 https://lebaneselegislation.com/law/175020/article/3/