المادة 1
مادة 1: تنشأ مراكز القاطرات الالية الكهربائية في مراكز التزلج والمدارج التابعة لها. يتوجب على من يرغب في انشاء وتركيب القاطرات الالية والكهربائية, ان يتقدم من وزارة السياحة بطلب خطي مرفق بالمستندات الاتية: 1- افادة عقارية تثبت ملكيته للعقار المراد اشغاله او عقد ايجار مصدق ومسجل حسب الاصول لا تقل مدته عن 25 سنة. 2- خريطة مساحة تظهر حدود العقار وشكله. 3- خريطة طوبوغرافية تبين مناسيب الارض كما هو عليه بتاريخ تقديم هذه الخريطة 4- خرائط تظهر المواقع المراد اشغالها والانشاءات المطلوب تنفيذها والابنية الواجب تشييدها او القائمة فعليا لتأمين تكامل المشروع. 5-تقرير فني صادر عن مؤسسة معروفة تتعاطى بالدراسات القانونية, والاستشارات الفنية والهندسية. حول الموقع المختار لتركيز القاطرة, والمعابر والمدارج المصمم تحديدها واطوالها وفقا للمنطقة وجغرافيتها, ومدى ملاءمتها للغاية المنشودة مع بيان خصائص المشروع واكتمال العناصر الفنية لتأمين سلامة رواد المصعد. يؤخذ رأي الاتحاد اللبناني للتزلج في هذا الموضوع. 6- بيان المواقف المخصصة للسيارات ودرجة استيعابها. 7- بيان بالانشاءات المتممة للمركز المنوى احداثه ووجهة استعمالها, وفقا لهذا القرار. 8- التعهد باحداث فرقة انقاذ (نجدة) وانشاء مستوصفات للاسعافات الاولية في موقع الانطلاق والوصول, وبيان الوسائل الملحوظة للنجدة من تجهيزات وعناصر بشرية.