المادة 14
مادة 14: يتوجب على مراكز التزلج القائمة حاليا والتي تستثمر قاطرات الية كهربائية, تسوية اوضاعها وفقا لهذا القرار, في مهلة تنتهي في اول تشرين الاول لسنة 1979 واعلام وزارة السياحة بالتدابير المتخذة لهذه الغاية, تحت طائلة اقفال المركز.
قرار رقم 88 تاريخ 24/04/1978 Repealed ملغى
مادة 14: يتوجب على مراكز التزلج القائمة حاليا والتي تستثمر قاطرات الية كهربائية, تسوية اوضاعها وفقا لهذا القرار, في مهلة تنتهي في اول تشرين الاول لسنة 1979 واعلام وزارة السياحة بالتدابير المتخذة لهذه الغاية, تحت طائلة اقفال المركز.
المادة 14 من قرار رقم 88 تاريخ 24/04/1978 https://lebaneselegislation.com/law/175033/article/14/