المادة 1
مادة 1: يضاف الى الصلاحيات المفوضة الى السيد ابراهيم الشويري المدير العام للنفط بموجب القرارات رقم 103 تاريخ 28/7/1977 ورقم 113 تاريخ 25/10/1977 ورقم 39 تاريخ 14/3/1978 الصلاحية التالية: التعاقد مع مكتب محاسبة لتدقيق حسابات مصفاة مدريكو عن النصف الثاني من سنة 1975 وعن السنتين 1976 و1977 وفقا لاحكام اتفاقية التصنيع وتعديلاته وتمديداتها المعقودة بين الحكومة اللبنانية ومصفاة مدريكو بتاريخ 11/8/1973