All legislation

قرار Decision No. 48 17/04/1978

اضافة صلاحيات مفوضة للمدير العام للنفط

Type
قرار · Decision
Number
48
Date
17/04/1978
Official Gazette
Issue 21, 25/05/1978, p. 553-554
Status
In force
Amended by
قرار رقم 281 تاريخ 08/12/1981 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 48 تاريخ 17/04/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الصلاحيات المفوضة الى السيد ابراهيم الشويري المدير العام للنفط بموجب القرارات رقم 103 تاريخ 28/7/1977 ورقم 113 تاريخ 25/10/1977 ورقم 39 تاريخ 14/3/1978 الصلاحية التالية: التعاقد مع مكتب محاسبة لتدقيق حسابات مصفاة مدريكو عن النصف الثاني من سنة 1975 وعن السنتين 1976 و1977 وفقا لاحكام اتفاقية التصنيع وتعديلاته وتمديداتها المعقودة بين الحكومة اللبنانية ومصفاة مدريكو بتاريخ 11/8/1973

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 17 نيسان 1978 وزير الصناعة والنفط ميشال ضومط