All legislation

قرار Decision No. 230 08/05/1954

بيع حيوانات موجودة في مصلحة الطب البيطري

Type
قرار · Decision
Number
230
Date
08/05/1954
Official Gazette
Issue 21, 26/05/1954, p. 331-332
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 230 تاريخ 08/05/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع الحيوانات الآتي بيانها الموجودة في مصلحة الطب البيطري وذلك استنادا الى محضر لجنة خاصة تعين بقرار وزاري وضمن شروط تحدد بموجب لائحة يضعها المدير العام لوزارة الزراعة اولا- الثيران

تسارتترى- مبروك- ابو الهول- هواش - رمان- الصيد- ستيبوب سبعة فقط. ثانيا- الابقار

غزالة- العبدة- عيوش - لولو- زلقا- خيزران- بنت خيزرانعبلة- ثمانية فقط. ثالثا- الحمير

الغزال- الرهوان- زقلوط- ابو الزلف - ليلى- ابن ليلى- سعدىسبعة فقط. رابعا- الخيول

عتابا- بربري (اثنان فقط). خامسا- الماعز ـــــــــــــ ذكران وانثى- ثلاثة فقط. سادسا- الدجاج- ـــــــــــــ كامل الطيور الداجنة باستثناء عرق الازرق الهولاندي وعددها اربعة ذكور وتسع وعشرون انثى التي تبقى لتحسين العرق. اما الطيور الباقية وعددها مئة وتسعة وثلاثون فتباع.

المادة 2

مادة 2: يهلك الحصان العربي سرجان ماجور بالطرق التي حددتها لجنة تربية الخيول العربية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 8 ايار سنة 1954 وزير المالية وزير الزراعة الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: كاظم الخليل المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 861/ر.م. تاريخ 27/4/54 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: جميل شهاب